من خلال دور مصلحة الجمارك المصرية بتنفيذ الرؤية العامه للدولة من حيث رقمنة الاجراءات ومن خلال روية المصلحة من انها منظومة جمركية متطوره فان مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تذليل وتسهيل الاجراءات الجمركية , بتيسير وتسهيل حركة تبادل التجارة ودعم النشاط الاقتصادي من خلال ما سبق نوضح وفق اللاتي الخطوات والاجراءات المتبعة في حالة البضائع والواردات الجوية :
التعريفات :
في البداية يوجد بعض التعريفات والمعلومات الاساسية يجب الالمام والمعرفة بها عند التحدث عن اجراءات الواردات الجوية :
- الاستيراد : هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وادخالها الى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للافراج عنها برسم الوارد النهائي ) مادة 1اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير (
ومن ذلك التعريف تنقسم عدة اشكال للاستيراد:
- استيراد للاتجار
- استيراد للانتاج السلعي والخدمي
- استيراد للاستخدام الخاص
- استيراد للاستعمال الشخصي
- الاستيراد للحكومه
- المستورد : الشخص الطبيعي او الاعتباري المقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الافراج النهائي عنها برسم الوارد. والمسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية) مادة 1 من اللائحة المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير (.
- سند الشحن : ( بوليصة الشحن ( عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع الى وجهة محدده ) مادة 1 من قانون الجمارك (.
- البيان الجمركي : الاقرار المقدم ورقيا او الكترونيا من ذوى الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعدة لذلك ) مادة 1 من قانون الجمارك(
- مسارات الافراج وتنقسم الى :
المسارالاخضر يقصد به الافراج مباشرة عن البضائع دون فتح بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية وجهات العرض المطلوبة.
المسارالاصفر هو خط انتظار لاستكمال المستندات لتحديد مسارالافراج ، وفي حالة عدم استكمال المستندات يتم تفعيل المسار الاحمر.
المسارالاحمر الافراج وفقا للاجراءات المعتادة من الكشف والتحقق والمعاينة طبقا للنسب المقررة
- يشترط لاتمام الاجراءات الجمركية والافراج عن الرسائل المستوردة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك ، ويستثنى من ذلك ما يرد للاستعمال الشخصي. ) مادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك(
- يجب تقديم نموذج البيان الجمركي الموحد ( SAD ) الكترونيا عن اية بضاعة قبل البدء في اتمام الاجراءات الجمركية ولو كانت هذة البضاعه معفاه من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب ) مادة 230 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (
- يجب ان يقدم بيان الجمركي الكترونيا عن كل بضاعة واردة خلال اسبوعين من تاريخ
تفريغها ) مادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك(
- يجب على كلا من المستورد او من يمثله حاصلا على وحدة التوقيع الالكتروني لكي يستطيع التعامل على منصة نافذة ويستثنى المستورد الشخصي من ذلك .
الاجراءات الجمركية للافراج عن بضائع الوارد الجوي:
- ادراج بيانات الاقرار الجمركي مباشرة على منصة نافذة بمعرفة مالك البضائع او وكيلة من المخلصين الجمركيين ) المعتمدين لدى مصلحة الجمارك ( باستخدام التوقيع الالكتروني بشرط ان يكون له حساب مستوفي الشروط على منصة نافذة )مادة 238من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك(
ويرفق بالبيان الجمركي المستندات الاتية :
أ - اذن التسليم ونسخة من بوليصة الشحن الكترونيا او يدويا
ب - الفاتورة التجارية التفصيلية وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة .
ج - مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق اعفاء او تفضيل جمركي واية حالات اخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير . ) مادة232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (
- جهات العرض الرقابية والامنية تحدد وفقا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة طبقا للبنود المدرجة الخاصة باصناف البضائع الواردة بالفاتورة ) مادة 238 من الائحة التنفيذية لقانون الجمارك (
- يتم استقبال واستلام البيان الجمركي من خلال موظف مصلحة الجمارك ومراجعته .في حالة وجود ايه مستندات او بيانات يجب ادراجها يتم اخطار اصحاب الشأن او من يمثلهم لاستكمالها .وفي حالة صحة وكفاية البيانات المدرجة الكترونيا يتم قبول البيان الجمركي ( مادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك )
- يتم تحديد مسار الافراج الكترونيا حسب معايير ادارة المخاطر ) مادة 262 من اللائحة التنفيذيه لقانون الجمارك (
أولا:
فى حالة الافراج طبقا للمسار الاخضر:
أ - يتم عرض ملف البيان الجمركي مباشرة على ادارة التثمين بالمركز اللوجيستي ( المثمن المستندي ) لاستيفاء القواعد الاستيرادية
ب - يتم العرض على الجهات الرقابية ان وجدت ويتم مراجعة بنود التعريفة الجمركية مع اصناف البضائع على الفاتورة وتنفيذ تذييلات البنود.
ج - يتم تحويل ملف البيان الجمركي الى مدير التعريفة بعد استيفاء تذييلات بنود التعريفة الجمركية والقواعد الاستيرادية وجهات العروض ان وجدت
لاعتماد البيان الجمركي ) معتمد وتحت السداد (
د - يتم اخطار اصحاب الشأن او من يمثلونهم عن طريق رسائل نصيه ( SMS ) بحالة البيان الجمركي والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وكذلك اخطار البنوك العاملة مع منصة نافذة .
ه - يقوم اصحاب الشأن او من يمثلونهم باداء الضرائب والرسوم المستحقة عن طريق البنوك .
و - يتم اصدار اذن الافراج الموحد النهائي ( SAP ) ويتم اخطار اصحاب الشأن او من يمثلونهم بذلك عن طريق الرسائل النصية واخطار ادارة المنافذ الجمركية الكترونيا عن طريق منصة نافذة .
ز - يتوجه اصحاب الشأن او من يمثلونهم للمركز اللوجيستي لاستلام الافراج الجمركي النهائي ( SAP) كوقعا من قبل المصلحة .
ن - يتوجه اصحاب الشان او من يمثلونهم للمنفذ المختص لصرف البضائع
.
كل ما سبق وفقا للمادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
ثانيا:
فى حالة الافراج طبقا للمسار الاحمر:
أ – يتم تحديد نسبة الكشف وارسال البيان الجمركي الكترونيا الى لجان الكشف والمعاينة بالجمرك .
ب – يتم اخطار اصحاب الشان او من يمثلونهم بموعد ومكان الكشف والمعاينة .
ج – يتم اجراء عملية الكشف والمعاينة ) مأمور الحركة الكشف ، مأمور تعريفة بضائع ( وذلك بحضور اصحاب الشان او من يمثلونهم ويتم اجراء عملية الفحص والمطابقة لاصناف البضائع ومراجعة وتحديد بنود التعريفة لاصناف البضائع
د – يتم ارسال البيان الجمركي بعد مرحلة الكشف والمعاينة اليا للمثمن / مدير التعريفة المتواجد بالمركز اللوجيستي .
ه - يقوم المثمن المستندى بمراجعة عملية الكشف والمعاينة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة والقواعد الاستيرادية وتنفيذ تذييلات بنود التعريفة الجمركية وجهات العرض إن وجدت ويقوم بارسال البيان الجمركي اليا لمدير التعريفة بالمركز اللوجيستي .
و – يتم مراجعة البيان الجمركي من خلال مدير التعريفة واعتماد البيان الجمركي
ز – يتم اخطار اصحاب الشأن او من يمثلونهم عن طريق رسائل نصية ( SMS ) بحالة البيان الجمركي والضرائب والرسوم المستحقة وكذلك اخطار البنوك العاملة مع منصة نافذة .
ن – يقوم اصحاب الشأن او من يمثلونهم باداء الضرائب والرسوم المستحقه عن طريق البنوك .
ق - يتم اصدار اذن الافراج الموحد النهائي ( SAP)ويتم اخطار اصحاب الشان او من يمثلونهم بذلك عن طريق الرسائل النصية واخطار ادارة المنافذ الجمركية الكترونيا عن طريق منصة نافذة
ي – يتوجه اصحاب الشأن او من يمثلونهم للمنفذ المختص لصرف البضائع .
كل ما سبق طبقا للمادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
الحقوق والواجبات لاصحاب الشأن :
أولاً : الحقوق:
- يجوز لاصحاب الشان او من يمثلونهم طلب تعديل الايضاحات الواردة في البيان الجمركي تمكن من تطبيق النظام الجمركي المقيد به البيان واستيفاء الضرائب وذلك اذا تقدم بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعاينة ، كما يجوز له طلب تعديل الاخطاء المادية و الحسابية في اي مرحلة ولو بعد الافراج . وفي جميع الاحوال لا يتم اجراء التعديل الا بناء على موافقة مدير الجمرك المختص ) مادة 240 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك( .
- يجوز لاصحاب الشأن او من يمثلونهم طلب العدول عن النظام الجمركي المقيد به البيان الجمركي وذلك قبل الافراج عن البضائع وتحويله الى احد الانظمة الجمركية الاخرى وذلك وفقا لشروط محددة ) مادة 241 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ( .
- يجوز قبول صور المستندات المقدمة للمصلحة والسير في الاجراءات الجمركية على الا يتم الافراج عن البضائع الا بعد تقديم اصول المستندات ولو بالطرق الالكترونية .
- يجوز لاصحاب الشأن او من يمثلونهم قبل القيد بدفتر 46 ل . أ طلب ضم لاكثر من بوليصة شحن وفقا للشروط المحددة في ذلك الشأن ) مادة 242 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (
- يجوز بناء على طلب اصحاب الشأن او من يمثلونهم اجراء معاينة للبضائع المستوردة ولاسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقا لاجراءات محددة ) مادة 255 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك(
- يجوز لاصحاب الشأن او من يمثلونهم طلب تجزئة صرف مشمول البوليصة على حدة مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة اعفاء او تخفيض من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة او تجزئة الطرد الواحد . ) مادة 263 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (
- يجوز لاصحاب الشأن او من يمثلونهم التظلم على القيمة والمنشأ او بند التعريفة الجمركية .
ثانياً: الواجبات:
- الالتزام بتعليمات مصلحة الجمارك .
- ان يكون المستوردين مقيدين بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك .
- ان يكون وكلاء اصحاب الشأن من المعتمدين لدى مصلحة الجمارك .
- حصول كلا من المستوردين ومن يمثلونهم على وحدة التوقيع الالكتروني وتفعيلها على منصة نافذة بالتسجيل عليها .
- مسئولية اصحاب الشأن عن صحة ودقة البيانات والمستندات المقدمة والمدرجة على البيان الجمركي.
- الاحتفاظ بالاوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ الافراج ) مادة 8 من قانون الجمارك (.