هى الجهة التى تديير التجارة الدولية لمصر من خلال منظومة الواردات و الصادرات و الترانزيت عبر الموانى الجوية و البحرية و البرية بما يحقق الرقابة الجمركية و لايخل بمبدأ تيسير التجارة العالمية
كافة السلع يتم استيرادها ماعد المذكورة فى ملحق (1) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 /2005 ( ملحق (1) السلع الموقوف استيرادها) ويتعين بالنسبة للسلع المستوردة ان تكون جديدة عدا ما نص عليه ملحق رقم (2) بشأن السلع المسموح باستيرادها مستعملة وكذا الامتعة الشخصية و كذلك يوجد بعض السلع المقيد استيرادها بشروط قوانين رقابية خاصة بها
يحق ذلك بشروط و احكام الفصل الثالث (اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/2005
- مادة (15)
-
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة للمشروعات الانتاجية و الخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الانتاج او التشغيل او اداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين ، و تلتزم هذه المشروعات بأن تقدم الى الجمرك المختص مستند اثبات النشاط و اقرارا بما يتم استيراده من مستلزمات الانتاج وفقا للنموذج الوارد ملحق رقم (5)
ويجوز هذه المشروعات ان تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات استخراج بطاقة اجتياجات بناء على ما تقدمه من مستندات اثبات النشاط و تقدم صورة من البطاقة عند طلب الافراج عن مستلزمات الانتاج
- مادة 16
-
يسمح للافراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الافراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الافراج النهائى .
يحق ذلك بشروط احكام الفصل الرابع ( الاستيراد للاستخدام الخاص ) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/2005
- مادة 17
-
دون الاخلال المنصوص عليها بالفصل الاول من الباب الاول فى ماعدا المادة 9 تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبعية و الاعتبارية و ذلك فى حدود احتياجات النشاط الملخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الوارد للملحق رقم (6)
فى ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة 22 ( الاستيراد للاستعمال الشخصى ) من اللائحة الاستيرادية الصادر بها القرار الوزارى 770/2005
-
بالنسبة لسيارات الركوب يشترط أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لاحكام الملحق رقم (3) بالائحة الاستيرادية فى تاريخ الشراء او التملك او الشحن ( منشور رقم 30/2016 بتعديل المادة 22 ) ويسثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزا طبيا خاصا و الواردة برسم المرضى او المعوقين المستوفين القواعد المنظمة لاحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية 186/86 على ان يتم اخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارات لغير المفرج باسمه قبل مضىى 3 سنوات واخطار الجمارك بذلك
- يسمح ب 10000 دولار او يعادلها من العملات الاخرى و مازاد عن ذلك يتعين الالتزام بالاتى :-
-
- الاقرار عن هذه المبالغ بالاقرار الجمركى
- التحويلات من خلال البنوك ليس عليها قيود فيما يحمله الراكب من اى من الوسائل البنكية ( فيزا بنك – شيكات سياحية و غيرها )
يسمح بتصدير كافة السلع المصرية عدا الجلود الخام و السلع المفروض عليها قيود تصديرية طبقا لاحكام المادة (40، 41 ) من لائحة التنفيذية لقانون الاستيراد و التصدير الصادر بها القرار الوزارى رقم 770/2005
مثال / لبعض السلع الموقوف تصديرها مؤقتاً ( الارز – الاسمدة الازوتين ..... الخ )
بعض السلع الموقوف استيرادها (أقلام الليزر ذات قدرة أعلي من 5 مللي وات التي تعمل بمصدر طاقة داخلي - المنتجات ذات الطابع الفني الشعبي التشكيلي ( الفلكلور الوطني ) لجمهورية مصر العربية وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان .... الخ )
بعض السلع التى يسمح بتصديرها بموافقات من جهة رقابية (المنتجات البترولية " البوتاجاز- البنــــزين – النافتا - وقود النفاثات - زيـوت التزييت - الكيروسين - السولار- الديزل - المازوت - الأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول ........ الخ ) .
- يشترط للافراج عنها ان تكون :-
-
- صحبة صاحب السيارة
- ان يكون هو المالك الاول لها
- أن تكون مستوفاه لشرط العمر وفقاً لأحكام الملحق رقم (3) بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء ، بما لا يجاوز ثلاثة اشهر ، كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التى كان يعمل بها ، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بإسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل .
-
طبقا لاحكام المادة (7) من قانون الاعفاءات الجمركية 186/86 و تعديلاته يكون حدود الاعفاءات الجمركية للعابرين و المقيمين كما يلى : -
-
- الاشياء الجديدة المعدة للاستخدام الشخصى كالهدايا فى حدود ماقيمته 1500 ج مصرى او ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الاسواق الحرة خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول فى حدود 200 دولار بما لا يجاوز مرتين فى العام الواحد للمصرى و اربع مرات للسائح الاجنبى
- الاشياء الشخصية المجردة من اى صفة تجارية كالميداليات و الجوائز الرياضية و العلمية
- الامتعة الشخصية و الاشياء ذات القيمة التى يتم اثباتها على نموذج 126 ك 0م
يجوز للافراد مزاولة مهنة الاستيراد سواء للاتجار بشرط أن يكون مقيد بسجل المستوردين وفقاً لاحكام اللائحة الاستيرادية الصادر لها القرار الوزارى 770/2005 و فى ضوء تعريف المستورد و الوارد بالفصل الاول من الباب الاول من اللائحة الاستيرادية
اما الاستيراد للانتاج السلعى والخدمى يكون وفق المستند الدال على النشاط والاستيراد للاستخدام الخاص وفقاً لرخصة النشاط الصادرة له وفى حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به
مادة (53) يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين:
- اولا :- بالنسبة للافراد
-
- (أ) - أن يكون مقيدا فى السجل التجارى
- (ب) - الا يقل راس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرة الاف جنيه للمشروعات الانتاجية وخمسة وعشرين الف جنيه لغيرها من المشروعات
- (ج) - الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد و التصدير او جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزى المصرى او الجمارك او الضرائب او التموين او التجارة مالم يكن قد رد اليه اعتباره
- (د) - الا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يكون قد رد له اعتباره
- (ه) - الا يكون من العاملين بالحكومة او القطاع العام
- (و) - ان يكون طالب القيد او المسئول عن التصدير حاصلا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية و الصناعة او من المراكز المعتمدة او الحاصلين على مؤهل عالى مناسب بؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية
- (ز) - الايكون قد سبق الغاء قيد او شطب طالب القيد او المسئول عن التصدير من سجل المصدرين مالم يكن قد مضى على الالغاء او الشطب ثلاث سنوات
- ثانيا :- بالنسبة للشركات
-
- (أ) - ان يتوافر فى الشركات المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية البسيطة و فيمن له حق الادارة فى غير ذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود ( ج، د،ه،ز ) من الفقرة اولا من هذه المادة
- (ب) -ان تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى
- (ج) - ان يكون من اغراض الشركة التصدير
- (د) - الايقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين الف جنيه للمشروعات الانتاجية و خمسين الف جنيع عن الانشطة الاخرى
- (ه) - ان يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين ( و،ز) من الفقرة ( اولا ) من هذه المادة
- ثالثا :- بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية :-
-
- (أ) - أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجارى
- (ب) - ان تكون من اغراض الشركة التصدير
- (ج) -ان يتوافر فى مدير الفرع او المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و،ز ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة
- رابعا :- بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة
-
- (أ) - أن يكون من انشطتها التصدير
- (ب) - ان يتوافر فى المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و) من الفقرة ( أولا) من هذه المادة .