إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة ، وخطوط الإنتاج وأجزائها
تحصل ضريبة بنسبـة 5% مـن القيمـة وفقا لما تقضى به المادة (4) من قانون الأعفاءات الجمركية رقم 186 /1986 على الآلات والمعدات والأجهزة ، وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط ، مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقاً لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الأستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية ، والمشروعات التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص .
تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% ( اثنان فى المائة ) من القيمة طبقاً للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها
- وللتمتع بهذا الاعفاء يتم تقديم المستندات الاتية للإدارة العامة للاعفاءات عند الإفراج للمرة الأولى فقط حيث يتم الإفراج عن هذه الأصناف بعد ذلك من المنفذ الجمركى مباشرة :
-
- توصية من الجهة المشرفة على النشاط (الهيئة العامة للاستثمار ) موضح بها حالة الشركة (انشاء – توسع) + 2 صورة منها
- صحيفة الأستثمار للاطلاع + 2صورة منها أو قرار تأسيس الشركة الصادر من الهيئة العامة للاستثمار
- اصل الفاتورة المعتمدة من (الهيئة العامة للاستثمار) + صورتين منها
- السجل التجارى للاطلاع + صورتين
- توكيل أو تفويض + صورة البطاقة
تحصل فئة ضريبة بنسبـة 5% الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها ، والتى يتم تنفيذها طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير
- و يراعى ما يلى
-
- تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة، وعلى مسئوليتها، بأحقية الجهة فى التمتع بالفئة الموحدة (5%) بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منها.
- معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروع كماً ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة فى حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية لحين التركيب والمعاينة.
- إذا كانـت الجهة من بين الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروع للإسكان الشعبى فيجب أن يكون منصوصاً عليها فى قرار وزير المالية المحدد لهذه الجهات .