إيماناً منا بحق كل متعامل في الحصول علي حقه في إطار منظومة العدالة وتحقيقاً للشفافية وامتثالاً للمعايير الدولية للمادة (10) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية وكذا معايير أتفاق تيسير التجارة TFA فإن مصلحة الجمارك قد أتاحت العديد من إجراءات التظلم ومن أهمها اللجوء إلي التحكيم:-
ففي البداية قد يثير تطبيق الأنظمة والإجراءات الجمركية المختلفة العديد من الخلافات بين مصلحة الجمارك وأصحاب البضائع ، حينذاك لصاحب الشأن الحق فى تقديم تظلم لمدير الجمرك المختص الذى يكون عليه تشكيل لجنة لفحص التظلم وتقدير تقرير بالرأى ، وقد يتم حسم وجه الخلاف .
أما إذا أستمر الخلاف فيعرض الأمر على لجان متخصصة لدراسة الموضوع واتخاذ قرار نهائي فيه دون التصعيد لمستويات أعلى.
وقد تثور بعض أنواع النزاع بين الجمارك وأصحاب البضائع ، إذا تعلق الخلاف بالبند الجمركى أو القيمة أو بلد منشأ البضاعة ، ولم تجدى معها الوسائل السابق الإشارة إليها ، لذا فقد وضع قانون الجمارك نظاما خاصا للتحكيم الجمركى ينص عليه فى مادتيه 57 ، 58 وبناء عليه يتعين إتباع الإجراءات الآتية:-
أولا : الحالات التى يجوز فيها التحكيم الجمركى :
- تختص لجان التحكيم الجمركى بالفصل فيما ينشأ من نزاع بين الجمارك وأصحاب الشأن حول :
-
- نوع البضاعة
- منشأ البضاعة
- قيمة البضاعة
ومن ثم المنازعات التى قد تثور بين الجمارك وأصحاب الشأن حول أمور أخرى خلاف هذه المسائل الثلاث ، ولا يجوز أن تكون محل تحكيم جمركى . كما لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك , ومع ذلك يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في المـادة السابقة بالإضافـة إلي جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانونا.
ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ الغير متنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التحكيم
ثانيا : الإجراءات الأولية للتحكيم :
- تتمثل هذه الإجراءات فى الآتى :
-
- إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك فى الحالات المنصوص عليها بقانون الجمارك وهى المنشأ والنوع والقيمة ، جاز لهم تقديم طلب لمدير الجمرك المختص لإحالته إلى التحكيم ، فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم بعد سداد مقابل نفقات التحكيم .
- على مدير الجمرك المختص إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلى التحكيم فى محضر من صورتين على النموذج المعد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر . وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى مع إثباتها بالمحضر .
- على مدير الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكيم فى المحضر المشار إليه وبحضور صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات فى أحراز تختم بخاتم الجمرك ويوقع عليها كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً ويثبت كل ذلك فى المحضر . أما البضائع التى يتعذر أخذ عينات منها ولا يقتضى الأمر عرضها بذاتها على لجنة التحكيم فيكتفى بأن يقدم عنها كتالوج أصلى ومذكرة وصفية .
ويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلى الأمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة فى مدة أقصاها أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
-
واستثناءا من شرط ضرورة وجود البضائع تحت رقابة الجمارك لإجراء التحكيم الجمركى نصت المادة 174 من اللائحة التنفيذية على أن : -
( يتم إجراء التحكيم على البضائع التي ليست تحت رقابة الجمارك عند مطالبتها لصاحب الشأن بفروق ضرائب ورسوم جمركية في الحالات وبالشروط الآتية:- -
- إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجرى عليها أي تغيير.
- إذا كانت الفاتورة وبيان العبوة موضح بهما توصيف كامل للبضاعة وتمت المطابقة الجمركية عليهما.
- إذا كانت لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامها مع ما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته )