حقوق الملكية الفكرية
هى مجموعة الحقوق التى تحمى الفكر والإبداع الأنسانى سواء امتدت هذه الحقوق الى حقوق الملكية الصناعية او حقوق الملكية الادبية فهى تمكن صاحب الحق من الاستفاده من عمله ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل فى ملكه دون الحصول على اذن منه كما يحق له مقاضاتهم فى حالة التعدى على حقوقه والتعويض عما اصابه من ضرر .
أقسام الملكية الفكرية
- الملكية الصناعية وتشمل (( الاختراعات ، العلامات التجارية والاسم التجارى ،الرسوم والنماذج الصناعية ، الدوائر المتكاملة ،))
-
- الملكية الادبية وتشمل
-
- حق المؤلف ويضم المصنفات الادبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقىة والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصاميم الهندسية
- كما يتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف ( حقوق فنانى الآداء المتعلقه بآدائهم وحقوق منتجى التسجيلات الصوتية المرتبطه بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتعلقة ببرامج الراديو والتليفزيون غانى والكتب والرموز والأسماء،
من له حق التقدم بالشكوى فى الاعتداء على حق الملكية الفكرية :-
يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانونى أن يتقدم بشكوى الى الجمرك المختص لوقف الافراج عن الرسائل التى لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول الى الموانى المصرية من سلع أو منتجات أو عبوات مستوردة تحمل الصفة التجارية متى ادعى بتعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - العلامات التجارية - المؤشرات الجغرافية - التصميمات والنماذج الصناعية - براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة) وعلى الشاكى والجمرك المختص اخطار قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوى.
الاجراءات الواجب اتباعها من اجل حماية حق الملكية الفكرية:-
-
- لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوى مؤيده بالمعلـــومات الكافيه إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجيــــــة والصناعة من التعدى على هذه الحقوق وعلى قطاع الاتفاقات جمع الاستدلالات حول صحة هذه الشكاوى, فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدى يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الاجراءات الحدودية ضد الرسالة محل الاعتداء .
- تخطر مصلحة الجمارك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى الشاكى والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بالإجراءات التى اتخذتها لوقف الافـــــــراج . وتكون مدة الوقف عن الافــــراج النهائى لمدة عشرة ايام عمل ، ويجوز تمديــــــــدها لمدة عشرة أيام أخرى بموافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات .
- للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الاتفاقات من عدم الافــــــــــراج عن الرسالة محل التعدى على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثـــــــــة أيام عمل من تاريخ وصول الاخطار اليه وإلا أصبح القرار نهائياً.
-
- يجب أن تشتمل الشكوى على الأدلة الكافيــــــــة لإثبات التعدى على أن تتضمن البيانات والمستندات التالية:-
-
- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله.
- تقديم وصف تفصيلى للرسالة أو الرسائل محل الشكــــــــوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة, ميناء الوصول، اسم المستورد ووصف السلع.
- الأدلة والمستندات التى تكشف عن وجود تعدى على حقوق الملكية.
- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهــــــــــــد بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها.
- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصـــــدار امر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الاجـــــراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الاجراء التحفظى فى حالة تقديمه العريضة.
- يجب على الشاكى عند تقديم الشكوى الى الجمرك المختص بأن يودع لديها تأمينــــــاً نقدياً او خطاب ضمان يعـــــادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوى وفقاً لتثمين مصلحة الجمــارك , وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ولا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهــد فيه البنك بأن يدفع للجهة الادارية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديـــد سريانه دون الالتفاف الى أية معارضة من الشاكى.
- على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة البت فى التظلم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه فى حالة قبول التظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوى ما لم يكن قد صدر أمر قضائى بإجراء تحفظى.
- وفى حالة رفض التظلم يخطر الجمرك المختص باستمرار وقف الافراج عن الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمه من الشاكى، إلا إذا صدر أمر قضائى بمنع ردها.
- يجب على الشاكى أن يطلب استصدار أمر على عريضـــــــــــة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الاجراءات التحــفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الافراج المحــــــددة عالي.
- فإذا لم يقم الشاكى بإبلاغ الجمارك وقطـــــــــاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمـــــر على المحكمة خلال مدة وقف الافراج أو ما يفيد إصدار الأمر على العريضـة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها على الجمارك السير فى إجـــــــــــراءات الافراج النهائى عن هذه الرسالة بعد استيفاء القواعد الاستيــــــرادية مع خصم الأعباء التى تحملتها السلعة نتيجة احتجازها والتى تقــــــــــوم بتحصيلها الجهات المعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمــــــــان المقدم من الشاكى.
- مع عدم الاخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأن يمنح الشاكى والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادلة لمعاينة الرسالة التى تم وقف الافراج عنها بغية إثبات أو نفى الإدعاء.
-
- على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشــــاكى فى الحالات الآتية:-
-
- إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعى عليهم بالتظلم من قرار وقف الافراج خلال الميعاد المنصوص عليه عاليه .
- إذا صدر أمر قضائى يوقف الافراج عن الرسالة محل الشكوى .