-
يتعين على المستورد أو المخلص الجمركى تقديم بيان جمركى عن كل رسالة وأن يرفق به المستندات التالية :
يجب أن يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية :
-
-
- بطاقة التعامل مع الجمارك.
- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا .
- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا .
- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .
- الفاتورة التجارية وتغنى عن قائمة العبوة حال اشتمالها على تفاصيل البضائع.
- بيان التحليل فى حالة تطلبه
- الكتالوجات الخاصة بالأصناف الواردة حال تطلب الصنف ذلك.
- شهادة المنشأ فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .
-
- بطاقة استيرادية للرسائل الواردة للإتجار محدد بها المجموعة السلعية .
- أو المستند الدال على النشاط أو بطاقة استيراد احتياجات أو شهادة الاستثمار أو ختم هيئة الاستثمار على الفاتورة ( الاستيراد للإنتاج السلعى أو الخدمى )
- الرخصة الدالة على النشاط ( استيراد للاستخدام الخاص )
- طلب التمويل نموذج رقم 4 ( الاستيراد للاتجار / الإنتاج السلعى والخدمى / الحكومة )
- إيصال سداد المصاريف الإدارية .
- نموذج الاستخدام الخاص رقم 6 .
- نموذج مستلزمات الإنتاج رقم 5 .
- يتم ملء البيانات وأهمها :
-
- النوع
- القيمة
- المنشأ
- الكميات
- أرفاق إقرار القيمة
-
- يقوم صاحب الشأن ( أو من ينيبه ) بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الإلكتروني وبصفة خاصة :-
-
- النهاية الطرفية بمكتب المستورد ، أو من ينيبه ، أو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام الآلي للجمارك.
- مركز خدمة العملاء بالقطاعات الجمركية التنفيذية.
- المناطق اللوجستية المطورة و المتصلة بشبكة الحاسب الآلى لمصلحة الجمارك.ويراعى إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة ، وإدراج البيانات السعرية طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية .
- الكميات
- أرفاق إقرار القيمة
- يكون إدراج البيانات مسئولية صاحب الشأن.
- وفى حالة تقديم الإقرار بمعرفة مندوب عن صاحب الشأن يجب أن يكون من المستخلصين المعتمدين من الجمارك
- وبذلك يكون منتج هذه الخطوة طباعة الإقرار الألى الذى يرفق ضمن مستندات البيان الجمركى ويقدم لشباك رقم 1 لبداية الإجراءات الجمركية
-
- للإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية وطبقاً لنص المواد 5 - 43 من قانون الجمارك فإن الإدارة الجمركية تقوم بالآتي:
-
- تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
- استيفاء القواعد الإستيرادية والتصديرية .
- استيفاء القيود الرقابية .
-
النظم الجمركية :
-
-
أساليب الإجراءات الجمركية
-
تؤدى الإجراءات الجمركية بأسلوبين :
خطوات الإجراءات الجمركية
-
- تجهيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن، بعد طباعة الإقرار المميكن ، وذلك بإرفاق هذا الإقرار مع المستندات المطلوبة، وصورتين ضوئيتين من كل مستند.
- تقديم ملف الإقرار ( الإقرار المميكن - المستندات المطلوبة ) إلى شباك الاستقبال رقم ( 1 ) بالمراكز اللوجستية أو المركز الجمركى المطور ، مقابل إيصال استلام
- يسلم لمقدم البيان إيصال بعد استيفاء توقيعه علي البيان المميكن ومراجعة المستندات المرفقة بمعرفة رئيس قسم التعريفة.
- يتم تحديد مسار الإفراج ( اخضر ـ احمر )
- ترقيم مستندات الملف بالخرامة الآلي برقم البيان الجمركي بمعرفة موظف الإجراءات
- ختم غلاف الملف بتاريخ وساعة تقديمه.
- للإفراج عن الرسالة بالمسار الأخضر يتبع ما يأتي :
-
- يحال الملف إلي اللجنة المختصة لمراجعة البيانات الموضحة بمعرفة صاحب الشأن علي الإقرار للتأكد من إدراج مفردات الفاتورة بالكامل ومراجعة بيان العبوة مع الفاتورة واستيفاء النواحي الاستيرادية.
- في حالة وجوب عرض الوارد علي جهات رقابية أو أمنية يختم البيان بخاتم استيفاء النواحي الرقابية قبل الصرف ويسلم لصاحب الشأن نسخة جهات العرض مرفقاً بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة وبعد استيفاء موافقة هذه الجهات تقدم نسخة جهات العرض موضحاً بها الموافقات المطلوبة .
-
-
- إحالة الملف إلي الحسابات لاتخاذ ما يأتي:
-
- إضافة أي رسوم لم تدرج بالحاسب الآلي
- أداء صاحب الشأن أو من ينيبه للضرائب والرسوم بأحد طرق السداد المقبولة جمركياً .
- تقديم صاحب الشأن أو من ينيبه قسائم سداد الضرائب والرسوم لموظف الحاسب الآلي للتأكد من سداد الضرائب والرسوم.
- يسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل للفاتورة وإذن التسليم وبيان العبوة موضحا به "لا مانع من الصرف" مقابل إعادة الإيصال السابق استلامه وترسل صورة أذون الإفراج بعد ختمها بخاتم شعار الجمهورية ويرسل إخطار للشركة الخازنة (في حالة الربط الاليكتروني ) و تصرف الرسالة .
-
وفي جميع الأحوال لمدير الجمرك لأسباب مبررة إن يحول مسار الإفراج من أخضر إلي أحمر .
- في حالة الإفراج بالمسار الأحمر يتم الآتي :-
-
- يخطر صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة.
-
- يوزع ملف البيانات الجمركية على لجان التثمين للقيام بالآتي:-
-
- مراجعة القيمة طبقاً لقواعد التقييم الموضحة بهذه اللائحة والتأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالبيان المميكن .
- مراجعة البند الجمركي طبقاً للتعريفة الجمركية ومطابقته لتوصيف صاحب الشأن للصنف.
- التأكد من إدراج كافة مفردات الفاتورة بالحاسب الآلي سواء بالنسبة للكميات أو الأصناف أو سعر الوحدة .
- مراجعة المستندات الإستيرادية والتأكد من استيفائها .
- ختم البيان بـ "استيفاء الجهات الرقابية والأمنية والمعاينة والمطابقة قبل الصرف" وذلك في حالة وجوب العرض على هذه الجهات، وفي حالة عدم وجوب العرض عليها يختم البيان بـ "تتم المعاينة والمطابقة قبل الصرف "
- يعتمد رئيس قسم التعريفة قرار اللجنة :
- يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بأداء الضرائب و الرسوم المقررة ويتقدم لشباك الاستقبال بما يفيد السداد ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مقابل استرداد الإيصال المسلم له عند تقديم الملف وصورة إذن الإفراج للجمرك ،
-
- يتوجه لمنطقة الفحص والمعاينة لأجراء المعاينة و المطابقة واستيفاء موافقة الجهات الرقابية والأمنية.
- تقوم لجنة المعاينة والمطابقة الجمركية ( مأمور التعريفة ـ مأمور الحركة ) وفي وجود صاحب الشأن أو من ينيبه، وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو بيان العبوة، على أن تتم الإجراءات الجمركية و الرقابية فى آن واحد بالتنسيق مع الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة.
- يبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.
- فى حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع وتحرر استمارة جرد، ويكون مأمور الحركة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الاعداد وتوضيح المراقيم ويختص مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف.
- في حالة المطابقة واستيفاء موافقة جهات العرض يقوم مأمور التعريفة بختم أصل وصورة إذن الإفراج بلا مانع من الصرف و يوقع بالمطابقة من اللجنة الجمركية في المكان المــخصص لــذلك على البيـــان المميكن دون الحاجة لكتابة المعاينة أو تحرير استمارة جرد، ويقوم الجمرك بإرسال الصورة لباب الصرف وتسليم الأصل لصاحب الشأن.
- وفي حالة عدم المطابقة يلغى أصل إذن الإفراج بوضع اكلاشية "عدم المطابقة" ويتم سحبه من صاحب الشأن وتحرر مذكرة بالاختلاف لإعادة الإجراءات حسب الوارد الفعلي واتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة مدير إدارة
شروط كشف الجميع
- فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون إلزاميا فى الأحوال الآتية:
-
- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة .
- ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد .
- إذا خالف مشمول أحد الطرود التى يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة فى المستندات المقدمة .
- إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام .
- الاستوكات ورسائل المستعمل .
- رسائل الأمتعة الشخصية .
- حالات النظم الجمركية الخاصة ( عدا رسائل الترانسيت فى حالة الكشف تعرض على أجهزة x ray ) .
المعاينة خارج الدائرة الجمركية
- يجوز بناء على طلب صاحب الشأن إجراء معاينة البضائع المستوردة ذات الطبيعة الخاصة ولأسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقاً للإجراءات الآتية :
-
- موافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رؤساء القطاعات الجمركية على هذا الإجراء .
- تشكيل لجنة جمركية بعد سداد عوائد الانتقال المقررة .
- تحرير بيان جمركي عن البضاعة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة من واقع المستندات وتسدد بصفة أمانة .
- تنقل الطرود المراد معاينتها بعد وضع السيول الجمركية عليها بجانب السيل الملاحى إن وجد تحت رقابة وإشراف الجمرك إلى مقار الجهة أو المصنع لحين اجراء المعاينة .
- تقوم اللجنة الجمركية بفض الأختام السيول الجمركية ومعاينة ومطابقة الرسالة على المستندات وتسوية الأمانة إلى قطعي وتحصيل الفروق إن وجدت
من خلال دور مصلحة الجمارك المصرية بتنفيذ الرؤية العامة للدولة من حيث رقمنة الإجراءات و من خلال رؤية المصلحة من إنها منظومة جمركية متطورة فإن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تذليل و تسهيل الإجراءات الجمركية ، بتيسير و تسهيل حركة تبادل التجارة و دعمآ للنشاط الاقتصادى من خلال ما سبق نوضح وفقآ للأتى الخطوات و الإجراءات المتبعة فى حالة البضائع والواردات الجوية :
التعريفات :
فى البداية يوجد بعض التعريفات والمعلومات الأساسية التى يجب الألمام و المعرفة بها عند التحدث عن إجراءات الواردات الجوية .
- الاستيراد : هو جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى الدائرة الجمركية و تسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائى ( مادة 1 – اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير )
ومن ذلك التعريف تنقسم عدة أشكال للإستيراد :
- إستيراد للإتجار
- إستيراد للإنتاج السلعى والخدمى
- إستيراد للإستخدام الخاص
- إستيراد للإستعمال الشخصى
- الأستيراد للحكومة
- المستورد : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المقيد بأسمه البيان الجمركى عن السلع المطلوب الإفراج النهائى عنها برسم الوارد ، والمسئول عن إستيفاء القواعد الإستيرادية ( ماده 1 من اللائحة المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير ) .
- سند الشحن : ( بوليصة الشحن ) عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع إلى وجهة محدده ( ماده 1 من قانون الجمارك )
- البيان الجمركى: الإقرارالمقدم ورقيآ أو إليكترونيآ من ذوى الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعده لذلك ( مادة 1 من قانون الجمارك )
- مسارات الإفراج وتنقسم إلى :
- المسار الأخضر : يقصد به الإفراج مباشرة عن البضائع دون فتح بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة وإستيفاء القواعد الإستيرادية وجهات العرض المطلوبة .
- المسار الأصفر : هو خط إنتظار لإستكمال المستندات لتحديد مسار الإفراج ، و فى حالة عدم إستكمال المستندات يتم تفعيل المسار الاحمر .
- المسار الأحمر : الإفراج عن البضائع وفقآ للإجراءات المعتادة من الكشف والتحقيق والمعاينة طبقآ للنسب المقررة .
- يشترط لإتمام الإجراءات الجمركية و الإفراج عن الرسائل المستوردة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك ، ويستثنى من ذلك ما يرد للإستعمال الشخصى ( مادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ) .
- يجب تقديم نموذج البيان الجمركى الموحد ( SAD ) إليكترونيآ عن اية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات الجمركية و لو كانت هذة البضائع معفاه من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب ( مادة 230 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك )
- يجب أن يقدم بيان جمركى إليكترونى عن كل بضاعة واردة خلال اسبوعين من تاريخ تفريغها ( مادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك )
- يجب على كلآ من المستورد أو من يمثله أن يكون حاصلآ على وحدة التوقيع الإلكترونى لكى يستطيع التعامل على منصة نافذة ويستثنى المستورد الشخصى من ذلك.
الاجراءات الجمركية للإفراج عن بضائع الوارد الجوى :
- إدراج بيانات الإقرار الجمركى مباشرة على منصة نافذة بمعرفة مالك البضائع أو وكيله من المخلصين الجمركيين ( المعتمدين لدى مصلحة الجمارك )
بإستخدام التوقيع الإلكترونى بشرط أن يكون لديه حساب مستوفى الشروط على منصة نافذة ( مادة 238 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ).
ويرفق بالبيان الجمركى المستندات الآتية :
أ - إذن التسليم و نسخة من بوليصة الشحن إلكترونيآ أو يدويآ .
ب – الفاتورة التجارية التفصيلية و تغنى عن كشف العبوة فى حالة إشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة
ج – مستند إثبات المنشأ فى حالة المطالبة بتطبيق إعفاء او تفضيل جمركى و اية حالات أخرى وفقآ للائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الإستيراد و التصدير ( مادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ) .
2- جهات العرض الرقابية والامنية تحدد وفقآ لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة طبقآ للبنود المدرجة الخاصة بأصناف البضائع الورادة بالفاتورة ( مادة 238 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ).
3- يتم إستقبال و إستلام البيان الجمركى من خلال موظف مصلحة الجمارك و مراجعته .
فى حالة وجود اى مستندات او بيانات يجب إدراجها فى البيان الجمركى يتم إخطار اصحاب الشأن او من يمثلهم لإستكمالها ، و فى حالة صحة وكفاية البيانات المدرجة إلكترونيآ يتم قبول البيان الجمركى ( مادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ) .
4 – يتم تحديد مسار الإفراج إلكترونيآ حسب معايير إدارة المخاطر ( مادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ).
فى حالة الإفراج طبقآ للمسار الإخضر :
أ – يتم عرض ملف البيان الجمركى مباشرة على إدارة التثمين بالمركز اللوجيستى
( المثمن اللوجيستى المعتمد ) لإستيفاء القواعد الإستيرادية.
ب – يتم العرض على الجهات الرقابية إن وجدت و يتم مراجعة بنود التعريفة الجمركية مع أصناف البضائع على الفاتورة المدرجة بالبيان الجمركى وتنفيذ تذييلات بنود التعريفة .
ج – يتم تحويل ملف البيان الجمركى إلى مدير التعريفة بعد إستيفاء تذييلات بنود التعريفة الجمركية والقواعد الإستيرادية وجهات العرض إن وجدت .
لإعتماد البيان الجمركى ( معتمد وتحت السداد )
د – يتم إخطار اصحاب الشآن او من يمثلونهم عن طريق رسائل نصية ( SMS ) بحالة البيان الجمركى وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة و كذلك إخطار البنوك العاملة مع منصة نافذة .
هـ - يقوم اصحاب الشأن او من يمثلونهم باداء الضرائب والرسوم المستحقة عن طريق البنوك .
و- يتم إصدار إذن الإفراج الموحد النهائى ( ( SAP ويتم إخطار اصحاب الشأن او من يمثلونهم بذلك عن طريق الرسائل النصية و إخطار إدارة المنافذ الجمركية إلكترونيآ عن طريق منصة نافذة.
ز- يتوجه اصحاب الشأن او من يمثلونهم للمركز اللوجيستى لإستلام الإفراج الجمركى النهائى
( ( SAPموقعآ من قبل المصلحة .
ن- يتوجه اصحاب الشأن او من يمثلونهم للمنفذ المختص لصرف البضائع .
كل ما سبق وفقآ للمادة 262 من اللائحه التنفيذيه لقانون الجمارك
ثانيآ :
فى حالة الإفراج طبقآ للمسار الأحمر :
أ – يتم تحديد نسبة الكشف و إرسال البيان الجمركى إلكترونيآ إلى لجان الكشف والمعاينة بالجمرك
ب – يتم إخطار اصحاب الشأن او من يمثلونهم بموعد ومكان الكشف والمعاينه .
ج – يتم إجراء عملية الكشف و المعاينة ( مأمور الحركة الكشف ، مأمور تعرفه بضائع ) و ذلك بحضور اصحاب الشأن او من يمثلونهم و يتم إجراء عملية الفحص والمطابقة لأصناف البضائع و مراجعة و تحديد بنود التعريفة لأصناف البضائع .
د – يتم إرسال البيان الجمركى بعد مرحلة الكشف والمعاينة أليآ للمثمن/ مدير التعريفه المتواجد بالمركز اللوجيستى .
هـ - يقوم المثمن المستندى بمراجعة عملية الكشف والمعاينه و إستيفاء كافة المستندات المطلوبة والقواعد الإستيرادية وتنفيذ تذييلات بنود التعريفة الجمركية وبنود العرض إن وجدت و يقوم بإرسال البيان الجمركى أليآ لمدير التعريفة بالمركز اللوجيستى .
و – يتم مراجعة اليبان الجمركى من خلال مدير التعريفة و إعتماد البيان الجمركى
ز – يتم إخطار اصحاب الشأن او من يمثلونهم عن طريق الرسائل النصية بحالة البيان الجمركى وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة و كذلك إخطار البنوم العاملة من منصة نافذة.
ن – يقوم اصحاب الشأن او من يمثلونهم باداء الضرائب والرسوم المستحقة عن طريق البنوك .
ق – يتم إصدار إذن الإفراج الموحد النهائى ( SAP ) ويتم إخطار اصحاب الشأن او من يمثلونهم بذلك عن طريق الرسائل النصية و إخطار إدارة المنافذ الجمركية إلكترونيآ عن طريق منصة مافذة.
ي – يتوجه اصحاب الشأن او من يمثلونهم للمنفذ المختص لصرف البضائع .
كل ما سبق وفقآ للمادة 262 من اللائحه التنفيذيه لقانون الجمارك
- الحقوق والواجبات لأصحاب الشأن
أولا – الحقوق :
1 – يجوز لأصحاب الشأن او من يمثلونهم طلب تعديل الإيضاحات الوارده فى البيان الجمركى تمكن من تطبيق النظام الجمركى المقيد به البيان وإستيفاء الضرائب و ذلك إذا تقدم بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعاينه ، كما يجوز له طلب تعديل الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة و لو بعد الافراج ، و فى جميع الأحوال ل يجوز إجراء اى تعديل إلا بناءآ على موافقة مدير الجمرك المختص ( مادة 240 من اللائحة التنفيذبة لقانون الجمارك )
2 – يجوز لأصحاب الشأن او من يمثلونهم طلب العدول عن النظام الجمركى المقيد به البيان الجمركى و ذلك قبل الإفراج عن البضائع و تحويله إلى احد الانظمة الجمركية الاخرى وفقآ لشروط محدده ( مادة 241 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ) .
3 – يجوز قبول صور المستندات المقدمة للمصلحة والسير فى الإجراءات الجمركية على ألا يتم الإفراج عن البضائع إلا بعد تقديم أصول المستندات و لو بالطرق الإلكترونية .
4 – يجور لاصحاب الشأن او من يمثلونهم قبل القيد بدفتر 46 ل. أ طلب ضم لأكثر من بوليصة شحن وفقآ للشروط المحدده فى ذلك الشأن ( مادة 242 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك )
5- يجوز بناءآ على طلب صاحب الشان او من يمثلونهم إجراء معاينه البضائع المستوردة ولأسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقآ لإجراءات محدده ( مادة 255 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك )
6 – يجوز لأصحاب الشأن او من يمثلونهم طلب تجزئة صرف مشمول البوليصة على حدى مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء او تخفيض من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة او تجزئة الطرد الواحد ( مادة 263 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ) .
7 – يجوز لأصحاب الشأن او من يمثلونهم التظلم على القيمة و المنشأ او بند التعريفة الجمركية .
ثانيآ – الواجبات :
1 – الإلتزام بتعليمات مصلحة الجمارك .
2 – أن يكون المستوردين مقيدين بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك .
3 – أن يكون وكلاء اصحاب الشأن من المعتمدين لدى مصلحة الجمارك .
4 – جصول كلآ من المتسوردين او من يمثلونهم على وحدة التوقيع الإلكترونى وتفعيلها على منصة نافذة بالتسجيل عليها .
5 – مسئولية اصحاب الشان عن صحة و دقة البيانات والمستندات المقدمة والمدرجة على البيان الجمركى
6 – الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق و المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ( مادة 8 من قانون الجمارك )
نظام اللوجستيات قد أخذ من العلوم العسكرية حيث يكون مهمة المقاتل الانتصار على العدو وتكون مناطق اللوجستيات مسئولة عن توفير كافة الإمكانيات لهذا المقاتل .
- وفى نظام اللوجستيات للعمل الجمركى تكون هذه المناطق مسئولة عن تقديم خدمة مميزة للمستوردين وتسهيل مهمة مأمور التعريفة الذى تختص وظيفته بالتالى :
-
- تحديد القيمة للإغراض الجمركية طبقاً لقواعد التقييم الجمركى للمادة السابعة من الجات .
- تحديد البند الجمركى .
- استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية .
وتطبق الإجراءات اللوجستية فى الموانئ الجمركية المطورة كميناء الإسكندرية ودمياط والعين السخنة .
وظيفة المناطق اللوجستية :
- ويتم بها الإجراءات الأتية :
-
- ادراج بيانات قوائم الشحن والإقرارات الجمركية بمركز خدمة العملاء .
- البنك ( سداد الضرائب والرسوم المستحقة ) .
-
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات :
-
- استلام صورة طبق الأصل من ملف الإقرار الجمركي .
- تحصيل الرسوم المستحقة عن الفحص .
- ختم واعتماد موافقة الهيئة .
- ويتم بها الإجراءات الأتية :
-
- استلام ملفات الإقرار الجمركي.
- تحديد مسار الإفراج طبقاً لنظام إدارة المخاطر.
- ارسال صورة مستندات الإقرار إلكترونياً إلى DC وصورة مستندات ملفات المسار الأحمر لمناطق الفحص والمعاينة .
- ارسال ملفات الإقرارات الجمركية بعد مراجعتها مستندياً إلى شباك (2) جمارك .
-
- استلام ملفات الإقرارات الجمركية من شباك (1) جمارك .
-
- تلقي ..
-
- موافقة D.C على الإفراج .
- موافقة الجهات الرقابية مكتوبة ومعتمدة .
- ما يفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية .
بعد إستيفاء الموضح عاليه يتم إعتماد إذن الإفراج وتسليمه إلى أصحاب الشأن أو مندوبيهم وصورة إلى باب الصرف .
-
- شاشات بلازما لعرض موقف الإقرارات الجمركية .
- إستراحة المتعاملين .
- حجرة الفيديو كونفرانس .
- مكتب العلاقات العامة للإستفسار عن أس شيئ بخصوص الإقرارات الجمركية .
-
-
- مراجعة :
-
- صحة الإدراج بالحاسب الآلي والتأكد من إدراج كافة مشتملات الفواتير صنفاً وكماً .
- البند الجمركي .
- القيمة للأغراض الجمركية .
- كفاية المستندات الإستيرادية .
-
- تلقي ..
-
- مطابقة اللجنة الجمركية بمنطقة الفحص والمعاينة .
- موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإفراج النهائي أو النقل تحت التحفظ .
- إضافة أي رسوم لم تضاف وإعداد المطالبة النهائية بالضرائب والرسوم .
- إخطار البنك بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة .
- إخطار شباك (2) جمارك بالموافقة على الإفراج .
-
-
- كشف النسبة المقررة على الرسالة طبقاً لللائحة التنفيذية والتأكد من مطابقة الوارد كماً وصنفاً مع الموضح بالمستندات بخصوص إقرارات المسار الأحمر .
- تحرير محاضر فض أختام الحاويات بالإشتراك مع الجهات المعنية .
- الإشراف على سحب العينات بمعرفة الجهات الرقابية سواء كانت الرسالة مفرج عنها بالخط الأحمر أو الأخضر أو لأي سبب .
- الإشراف على ساحات التخزين .
- إخطار D.C بقرارات الفحص والمعاينة .
- ملاحظة :
- تتم كافة الإجراءات بمناطق الفحص والمعاينة في آن واحد مع الجهات المعنية الأخرى بحيث يتم فتح الحاويات وفحص الطرود مرة واحدة .
إجراءات صرف الرسالة
-
- بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية يتسلم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة ضوئية طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن التسليم الملاحي .
- ترسل صورة إذن الإفراج و مرفقاً بها صورة ضوئية طبق الأصل لباب الصرف الكترونياً أو صحبة مندوب جمرك مناسب .
- يقوم مأمور الباب بمراجعة ومطابقة أصل إذن الإفراج وصورة إذن الإفراج المرسل إليه ورقياً أو إليكترونيا والتأكد من ختم أصل وصورة إذن الإفراج ، ويقوم بتسجيل بيانات إذن الإفراج في دفتر حوادث الباب ورقياً أو إليكترونيا
- في حالة المطابقة يأذن مأمور الباب بصرف الرسالة فوراً وفي حالة وجود اختلاف يعرض علي المجمع المختص إذا كان الصرف في مواعيد العمل الرسمية وإذا كان الصرف بعد مواعيد العمل الرسمية يعرض علي نوباتجي الرئاسة أو المأمور النوباتجي لاتخاذ اللازم
-