التيسيرات المقررة للمناطق الحرة :
- تنقسم المناطق الحرة إلى :
-
- مدينة حرة وتنشأ بموجب قانون مثل القانون رقم 12 لسنة 1977 المنشئ لمدينة بورسعيد الحرة .
- منطقة حرة عامة وتضم عدة مشروعات تعمل بنظام المناطق الحرة وتنشأ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء مثل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر .
- اشتراطات عامة :
-
- مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة ، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية .
- لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعة الاسمدة ، الحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى ، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
-
- تقضى المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الأستثمار الصادر بالقانون رقم 8/1997وتعديلاته بالاتى :
-
مع مراعاة الأحكام عاليه والاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تدأول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزأولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
وعدا سيارات الركوب تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية ، بجميع انواعه ، اللازمة لمزأولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع انواعها ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزأولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها اليها وذلك بالنسبة إلى الادوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة (صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1689 لسنة 2005 بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الادوات والمهمات والالات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها ، وكذا القرار رقم 3359 لسنة 2015 بشأن الحالات والشروط الخاصة بخروج الوحدات البحرية العاملة فى مجال إعادة تغييز الغاز الطبيعى المسال بالمناطق الحرة بصفة مؤقتة لتقديم خدمات بالداخل . )
إجراءات وشروط المناطق الحرة
-
-
- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية :
-
- إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين.
- الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.
- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.
- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
- تسلم البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركى وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن.
- يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة.
-
وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.
تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضماناً عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك اثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض .
فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة ، يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.