مقدمة في تموين السفن والطائرات
لذلك نرى على سبيل المثال تصدي " الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو)" لمعالجة موضوع تموين السفن والطائرات ، وقد أرست الاتفاقية أساسين يقام عليهما موضوع تموين السفن وهما:
الأساس الأول : حثت الدول الموقعين على الاتفاقية على ضرورة تموين السفن والطائرات بما يلزمها.
الأساس الثاني: خضوع الطلبات المقدمة لتموين السفن والطائرات لتقدير رجال الجمارك في كل دولة من حيث لزوم المطلوب وتناسبه مع عدد الأفراد وطول مدة الرحلة.
1- أجاز تموين السفن والطائرات (بند 7 م 20 من قانون الجمارك ) و ( مادة 78 من اللائحة التنفيذية ) ومفادهما تمتع المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين للإعفاء من الضرائب والرسوم وفقاً للنظم المقررة وتحب رقابة المصلحة.
2- وضع عدة شروط وإجراءات للتمتع بالإعفاء المشروط، وهي:
ا- يقتصر الاعفاء على تموينات السفن والطائرات في الرحلات الخارجية فقط، وحدد مفهومها بأنها تلك التي تكون نقطة بدايتها أو نهايتها في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها السفينة أو الطائرة (دولة العلم).
ب – ورود الأصناف المشار إليها برسم أي من :
- شركات الخطوط الملاحية ( البحرية أو الجوية ).
- الشركات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات وتقديم الخدمات الملاحية في الموانئ البحرية أو الجوية.
ج – تقديم موافقة الجهة المشرفة (وزارة النقل أو وزارة الطيران المدني) في الاختصاص تفيد بأن الأصناف المستوردة ومشمول الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة منها لازمة لنشاط الشركة (أي لازمة لنشاط السفينة او الطائرة او ركاب او طاقم أي منهما) حسب الاختصاص.
د – ضرورة تقديم شهادة جمركية وفقاً للقواعد العامة لأحكام القانون.
الإسكندرية في 1\8\2024
إعداد: جمال محمد شعيب
تموين السفن والطائرات ببضائع مصرية أو أجنبية
استكمالاً لما سبق في موضوع تموين السفن والطائرات ، نتحدث اليوم عن تموين السفن ببضائع مصرية المنشأ ، ثم نعقب بالحديث عن التموين ببضائع أجنبية المنشأ.
اولاً: تموين السفن والطائرات ببضائع مصرية المنشأ
ويتم ذلك طبقاُ للإجراءات التالية :-
1-يتقدم مالك الباخرة او التوكيل الملاحي او أصحاب الشأن (المرخص له بالقيام بتموين السفن) بطلب إلى إدارة تموين السفن من أصل وصورة موثقاُ ومختوماُ مشتملاً على بيان بالأصناف المراد تموين الباخرة بها، وموضحاً به اسم الباخرة ومكان وتاريخ تراكيها وتوكيلها الملاحي ومكان عملها وتاريخ المغادرة، واسم الميناء القادم وبيان بمنافيست الطاقم والركاب، وكميات المؤن ومواد الوقود الواردة على متن الباخرة أو الطائرة ( وموضحاً به إذا كانت الباخرة تعمل بأعال البحار وليست من السفن الحربية أو العسكرية أم لا، وأنها لازمة للرحلة الخارجية ، مرفقاً به موافقة الوكيل الملاحي على التموين).
2-يتم المراجعة المستندية والتأكد من صلاحية الترخيص.
3-يتم قيد الطلبات بإدارة تموين السفن برقم مسلسل في سجل خاص بطلبات تموين السفن.
4-يتم معاينة ومطابقة الأصناف على الكشف المرفق وفي حالة المطابقة والمراجعة والتأكد من مناسبة الكميات للطاقم يتم التأشير من باب الدخول وترسل صحبة مندوب جمرك إلى السفينة أو الطائرة.
5- يتم تسليم مشمول طلب التموين إلى الباخرة ويتم التوقيع عليه من الربان ويختم بخاتم الباخرة بما يفيد الاستلام.
6- عند عودة أصل الطلب بعد تمام استلام الأصناف وصورة الطلب من باب الدخول بعد دخول البضائع يتم سداد القيودات بعد المطابقة.
ثانياً : تموين السفن والطائرات ببضائع أجنبية :-
وهنا نفرق بين حالتين :-
الحالة الأولي : التموين ببضائع أجنبية مخزنة داخل الدائرة الجمركية ( الموانئ الجوية أو البحرية) :-
وتتم الإجراءات في هذه الحالة الأولى كالآتي :
1-يتقدم صاحب الشأن بطلب تموين مرفقاً به بيان بالأصناف المراد تموين السفينة أو الطائرة بها إلى اللجنة الجمركية المتواجدة بالمخزن من أصل وصورة، حيث تقوم اللجنة بالمعاينة والخصم من قيودات المخزن وإرسال البضائع إلى وسيلة النقل (السفينة أو الطائرة) صحبة مندوب جمرك بعد تحصيل العوائد المستحقة وتختم بخاتم وسيلة النقل.
2- بعد استلام البضائع بالسفينة أو الطائرة وغلق المخزن (مخزن السفينة أو الطائرة) بالسيل الجمركي وعودة أصل الطلب مختوم بخاتم وسيلة النقل إلى المخزن تتولى اللجنة الجمركية بالمخزن حفظ الأصل وسداد قيوداتها وإرسال صورة الطلب مرفقاً به بيان الأصناف إلى إدارة تموين السفن بالقطاع لسداد قيوداتها.
3- يلاحظ أنه تتم هذه الإجراءات على كافة السلع الأجنبية ومنها السجائر على أن يراعى جرد هذه الأصناف عند دخولها المخزن جرداً كاملاً وقيدها بالحاسب الآلي الخاص بالمخزن بمعرفة اللجنة الجمركية المتواجدة بالمخزن مع مراعاة الإجراءات الخاصة بالإيداعات.
الحالة الثانية : التموين ببضائع أجنبية من خارج الدائرة الجمركية :
وهنا يفرق بين ثلاثة فروض :
الفرض الأول : طلبات الإرسال الواردة لسفن أعالي البحار:
وتكون إجراءاتها كالآتي :
1-يتقدم صاحب الشأن أو مندوبه بمستندات طلب الإرسال إلى الموظف المختص حيث تتم المراجعة المستندية وتسجل بسجل طلبات الإرسال لكل جمرك على حدة برقم مسلسل بداية كل عام.
2- يتم التأشير على البوصلة لمنفذ الدخول للسماح بالدخول بعد المراجعة والمطابقة.
3- يقوم مأمور المنفذ المختص بالمراجعة المستندية والمطابقة على الطبيعة والتأكد من سلامة الأختام والتأشير بالدخول على الباخرة المتراكية على الرصيف صحبة المندوب الوارد اسمه ببوصلة التوصيل.
4- بعد التسليم للباخرة يوقع طلب الإرسال من الربان ويختم بخاتم الباخرة بما يفيد الاستلام ثم يعاد طلب الإرسال إلى إدارة تموين السفن لتسوية القيودات ويرسل إلى المنافستو المركزي لاتخاذ شئونه وإعادة كعب طلب الإرسال إلى جمرك الإرسال لتسديد قيوداته.
الفرض الثاني: طلبات الإرسال للسفن التي تعمل بالمياه الإقليمية :-
يتبع في شأنها نفس الإجراءات السابقة مع تخزين المشمول بأحد المخازن المرخص بها جمركياً لحين إتمام الإجراءات عليها برسم الوارد النهائي حيث لا تتوافر فيها شروط الإعفاء الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية حيث سيتم تركيبها أو استهلاكها لسفن تعمل داخل البلاد (وليست لاستخدامها اثناء رحلاتها الخارجية).
الفرض الثالث : طلبات الإرسال المرسلة إلى مخازن تموين السفن أو مخازن الترانزيت المرخص لها بتموين السفن.
1-تتبع نفس الإجراءات المنوه عنها عالية ويسمح بدخول مشمول طلبات الإرسال المرسلة إلى مخازن تموين السفن.
2- تتولى إدارة تموين السفن بإمساك دفاتر موازية والتي يسجل بها الكميات الواردة والمنصرفة.
3- تقوم إدارة تموين السفن بإجراء عملية الجرد الجزئي والكلي لمخازن الشركة.
تحريراً في 10\9\2024
إعداد / جمال محمد شعيب
تصميم/ لميس محمد عبدالسلام
تتبع الإجراءات الآتية :
1-استخراج رخصة اصلاح وصيانة من مجالس إدارات هيئات الموانئ