أحكام عامة
مع مراعاة الأحكام العامة التي تقررها إتفاقية بروكسيل بشأن التسهيلات الممنوحة لإستيراد سلع مخصصة للعرض والإستعمال في المعارض والأسواق والمؤتمرات والأحوال المشابهه ، ومراعاة القرار الجمهوري رقم 1963/120 على إنضمام جمهورية مصر العربية لهذه الإتفاقية دون أي تحفظ ، وكذلك المادة (165) فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
- يجوز الإفراج المؤقت عن :
- تمنح التسهيلات للسلع أعلاه .. بشرط :
- إمكانية التحقق من ذاتية البضاعة عند إعادة تصديرها .
- أن يكون عدد أو كمية الأدوات المتشابهه مناسباً للغرض من إستيرادها .
- لايجوز بيع السلع الممنوحة إستيراداً مؤقتاً إلا بعد إستيفاء كافة النواحي الضريبية والإستيرادية والرقابية السارية في وقت الإفراج .
ان المعارض الداخلية والخارجية هي احدى ادوات السياسة الناعة للدولة المصرية من خلال التعاون مع الدول المختلفة وما تعكسه من تقدم اقتصادى واجتماعى وثقافى للبلاد وحسن الضيافة والترحاب بالعارض،كما وانها تعتبر نوع من انواع السياحة للدولة المصرية (سياحة المعارض) والتي يغفل عنها الجميع فهي سياحة مربحة و تدر للدولة عائد كبير من العملة الصعبة حيث ان السائح هنا من فئة رجال الاعمال (مستثمرين – مستوردين – مصدرين – وكلاء) فهي الفئة التي من خلال المعارض و المؤتمرات تؤثر في الاتى :
- تقيم في ارقي واغلي الفنادق .
- تستقل ارقي الاماكن في شركات الطيران و كدلك في الانتقالات الداخلية .
- يتم تعاقدهم مع الشركات المصرية مما يشجع علي تصدير المنتجات المصرية للخارج بابسط الطرق عنداشتراك تلك الشركات لعرض منتجاتها بالمعارض
- يمكن للمتعامل مع المعارض و المؤتمرات في حالة تمتعه بتيسيرات واغراءات بمصر نقل استثماراته لمصر اثناء فترات المؤتمر او المعرض او بعد الانتهاء منه يتحول العارض الي سائح لزيارة المعالم و الاثار المصرية و نقل رؤيته عند العودة الي بلاده واعتباره دعاية غير مباشرة جديدة لمصر دون أي تكاليف .
- تلك السياحة تدر عملات حرة للبلاد أكثر من السياحة الروسية التي نسعي اليها مع ان عائدها علي البلد لا يذكر .
- وهذه السياحة لا تحتاج الا لزيادة الدعاية للمعارض و المؤتمرات التي تقام في مصر وزيادة عددها وتنوع الانشطة الخاصة بها لجذب اكبر عدد ممكن من رجال الاعمال الدين يشتركون في هده المعارض التي تقام علي مدار العام وفي جميع فصول السنة
هناك اتفاقية دولية و هي (اتفاقية التسهيلات الممنوحة لاستيراد سلع مخصصة للعرض او الاستعمال في المعارض و الاسواق و المؤتمرات الدولية او الاحوال المشابهة) بها الكثير من التسهيلات التي تغري رجال الاعمال علي الحضور للمعارض و المؤتمرات الدولية والمصرية ولكنها تحتاج الي الرؤية المصرية الجيدة لتفعيل العمل بها من جميع الجهات المعنية و الوزارات المصرية .
وفي سبيل ذلك فقد قامت مصلحة الجمارك بالمبادرة بالتنسيق مع بعض الهيئات لوضع بروتوكولات لتبسيط وتسهيل آليات الإفراج المؤقت لبعض المعارض النوعية مثل (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - الهيئة العامة لسلامة الغذاء - هيئة الدواء المصرية - مصلحة دمغ المصوغات والموازين)
خطوات الإفراج في المعارض
الإفراج للعرض والإعادة
- الضمانات المطلوبة:
يكون تقديم الضمانات عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب طبقا للمادة التاسعة من اتفاقية بروكسيل للتسهيلات الممنوحة لاستيراد سلع مخصصة للعرض والمادة 166 من الائحة التنفيذية لقانون الجمارك 430 لسنة 2021 وذلك باحدى الضمانات المقبولة جمركيا وهى :
- تامين نقدى .
- ضمان مصرفى غير مشروط وغير قابل للالغاء .
- تعهد مقبول من احدى الوزارت او المصالح الحكومية اوالهيئات العامة بالنسبة للبضائع الواردة برسم تلك الجهات على ان يكون موقعا من الوزير المختص او رئيس الهيئة العامة او رئيس المصلحة او من يفوضونه طبقا لنص المادة 167 من الائحة التنفيذية لقانون الجمارك 430 لسنة 2021 .
- المستندات المطلوبة للإفراج برسم العرض والإعادة:
- موافقة الحهة الحكومية المختصة على إقامة المعرض .
- فاتورة بإسم المعرض وصاحب الشأن
- Consignee بوليصة الشحن مدون بها اسم العارض واسم المعرض ومكان اقامة المعرض فى خانة المرسل .
- بطاقة متعاملين مع الجمارك للمستخلص .
- توكيل لمن يخول له انهاء الاجراءات الجمركية والتعامل مع الجمارك .
إجراءات الإفراج للعرض والإعادة:
- يتقدم العارض او وكيله بالمستندات السابقة ( قبل ورود مشمول البضاعة بوقت كافى) الى ادارة جمرك المعرض المختص لتحديد قيمة الضمان المستحق على الفاتورة المقدمة من العارض .
- بعد تقديم الضمان يقوم الجمرك باعطاء العارض خطاب سحب بضاعة من جمرك الوصول الى جمرك المعرض المختص .
- بعد ورود طلب الارسال ومشمول البوليصة الى جمرك المعرض المختص يتم الكشف والمعاينة الفعلية للمشمول وفى حالة عدم مطابقة المشمول لقيمة الضمان المقدم يتم رفع قيمة الضمان بالفرق مع استيفاء جهات العرض للاصناف التى تستوجب العرض اذا لزم الامر .
- بعد الكشف والمعاينة وتطبيق جهات العرض ان وجدت يتم تسليم اذن الافراج المؤقت والمشمول لصاحب الشان لعرضه داخل صالات العرض .
بيع السلع داخل المعرض:
تنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير على الآتي :
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التي يصدر ترخيص بإقامتها فيما بعد ببيع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرةً في أماكن البيع التي تحددها إدارة المعرض أو السوق في حدود النفقات المحلية لأجنحة المعرض ويتم البيع في هذه الحالة تحت إشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك على أن تستوفى القواعد الإستيرادية سواء كان الشراء للإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص أو الإستعمال الشخصي ويستثنى من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ ، وكذلك القواعد الضريبية والرقابية.
- المستندات المطلوبة في حالة الإفراج بحصة بيع مباشر .
- موافقة الهيئة العامة لشئون المعارض بحصة البيع المباشروقيمة تلك الحصة مرفقا بها الفاتورة المعتمدة من ادارة جمرك المعارض وذلك قبل او اثناء إقامة المعرض.
- يسمح للعارض بالبيع المباشر للزائرين أثناء فترة المعرض.
- الإستيراد من المعرض بغرض الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص او الشخصي .
- حيث ان المادة 1(أ) من الائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770/2005 تعرف الاستيراد بانه هو جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي ويكون الإستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخرى المرخص بإقامتها طبقاً للقواعد العامة للإستيراد من الخارج .
- تنص المادة الخامسة فقرة (2) من إتفاقية المعارض والأسواق الدولية على أن الإستيراد من المعارض يطبق بشأنه قوانين ولوائح دولة الإستيراد والتي تطبق في حالة الإستيراد من الخارج .
المستندات المطلوبة للإستيراد من المعارض:
يتقدم صاحب الشأن الذي سيفرج له عن البضائع من المعرض بملف الإقرار الجمركي .. مرفق به:
- فاتورة بإسم صاحب الشأن من صاحب البضاعة (العارض الأجنبي) في تاريخ المعرض .
- سجل مستوردين في حالة الإستيراد للإتجار – بطاقة إحتياجات وسجل صناعي في حالة الإنتاج – رخصة مهنية في حالة الإستخدام الخاص - بطاقة الرقم القومي في حالة الإفراج الشخصي..
- نموذج (4) في حالة تجاوز الفاتورة 2000$ للإتجار ومستلزمات الإنتاج والاستخدام الخاص فقط .
- بطاقة متعاملين مع الجمارك بطاقة فيما عدا الافراج الشخصي .
- نموذج (6) للإستخدام الخاص .
- نموذج (5) لمستلزمات الإنتاج ومكوناته .
- يعفى من تقديم شهادة المنشأ فى حالة الاستيراد للاتجار طبقا لنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير .
خطوات الإفراج :
- بعد تقدم صاحب الشأن بالإقرار الجمركي مرفق به المستندات السابقة حسب نوع الإفراج للجنة الجمركية بإدارة المعارض :
- تشكل لجنة من الحركة والتعريفة للكشف والمعاينة وإستيفاء جهات العرض إن وجدت ، وكذلك القيود الإستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
- يتم التخصيم على شهادة الموقوفات السابق ورود البضاعة عليها .
- يحرر إذن الإفراج ويسلَم لصاحب الشأن أو مندوبه .
- يتم صرف البضاعة .
بالنسبة للهدايا ومواد الدعاية الخاصة بالعارض والتى يتم توزيعها اثناء فترة المعرض :
يتم عمل استمارة متخلفات وتحدد الضرائب الجمركية والرسوم وطبقا لنصوص الاتفاقية اذا كان العارض من الدول المذكورة بملحق الاتفاقية يعفى من الضرائب الجمركية وتحصل ضريبة القيمة المضافة وخلاف ذلك يحصل كامل الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم .
طبقاً لنص المادة العاشرة فقرة (3) من الإتفاقية "البضائع المستوردة إفراج مؤقت يمكن إعادة تصديرها في رسالة واحدة أو عدة رسائل ومن أي مكتب جمركي وأن لاترتبط بمكاتب الجمرك المخصصة للإستيراد إلا إذا كان المستورد تعهد بإعادة التصدير من جمرك الإستيراد ."
- أن يتم إعادة التصدير خلال 6 أشهر من تاريخ الإستيراد غير أنه يجوز للسلطات الجمركية بالبلد المستورد أن تقوم بالتصدير في بحر مدة لاتقل عن شهر طبقاً لنوع ومدة العرض اومدة الافراج المؤقت طبقا لقانون دولة الاستيراد.
- للسلطات الجمركية أن تسمح لمن يهمهم الأمر بإبقاء السلع لعرضها أو إستعمالها في مناسبة لاحقة .. بشرط :
- خضوعها للقوانين واللوائح المحلية .
- إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإستيراد .
- لأسباب متفق عليها يمكن للسلطات الجمركية في نطاق الحدود التي تفرضها القوانين واللوائح المعمول بها في بلد الإستيراد أن تمنح فترات أطول من المنصوص عليها أعلاه .
- عندما لايمكن إعادة تصدير البضائع الممنوحة الإفراج المؤقت نتيجة الحجز عليها من غير أشخاص القانون الخاص فإن إلتزام إعادة التصدير المنوه عنه يوقف طوال فترة الحجز .
- إجراءات إعادة التصدير في حالة سابقة الإفراج للعرض والإعادة :
- يتقدم صاحب الشأن بملف الإقرار الجمركي مدون عليه إسم المعرض السابق الإفراج عنه ورقم شهادة الموقوفات المطلوب تصديرها مرفق به الفواتير – كشف التعبئةللاصناف المعاد تصديرها..
- تشكل لجنة من الحركة والتعريفة لإتمام المطابقة على شهادة الموقوفات المراد اعادة تصديرها.
- في حالة تصدير كامل المشمول يتم التأشير بذلك على شهادة الموقوفات بعد وصول ما يفيد التصدير وتسدد شهادة الموقوفات في الخزينة سايرة ويسدد دفتر (46 ك.م) برقم القسيمة السايرة .
- في حالة عدم تصدير المشمول بالكامل يتم التأشير بذلك على شهادة الموقوفات ويتم تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عن الجزء الذي لم يعاد تصديره من البضائع .
رد الضمانات
- بعد وصول ما يفيد التصدير من المواني المختلفة يتم تسوية شهادة الموقوفات الخاصة بها .
- يتقدم صاحب الشأن بخطاب لرد الضمانات ويؤشر عليه من لجنة الرد بالتعريفة بلا مانع بعد المراجعة وثبوت الإستحقاق بإنتهاء الغرض من الضمان .
- يحرر خطاب لإدارة الحسابات لرد الضمان بعد الاستعلام بعدم وجود مديونية .