الموقع في نسخته التجريبية

وزارة المالية

مصلحة الجمارك المصرية

أخبار عاجلة وزير المالية فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم كجوك.. فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات «البريكس» بموسكو الجمارك المصرية تدعم بناء القدرات في الجمارك النيجيرية وتشارك تجربتها في التميز الحكومي ختام دورة تدريبية مكثفة للجمارك النيجيرية في مجال مكافحة التهريب وتطوير الإجراءات الجمركية

السماح المؤقت


لائحة نظام السماح المؤقت  


مادة (155)

 أنواع البضائع المسموح بإستيرادها وفقاً لنظام السماح المؤقت :

  1.  المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها .
  2. مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة .
  3. الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها .

مادة (156)

** يشترط للتمتع بالإعفاء طبقاً لنظام السماح المؤقت ما يلى :-

: إيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بأى من الصور الأتية

  1. ضمان نقدى .
  2. ضمان مصرفى غير قابل للإلغاء وغير مشروط ومعزز وسارى المفعول لمدة سنة على الأقل .
  3. ضمان أصول منشأة بواقع (80%) من متوسط صافى حقوق الملكية لمنشأة عن الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة طبقاً لتعريف الجهاز المركزى للمحاسبات ووفقاً لتقرير أحد مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المعد لهذا الغرض .
  4. تعهد شخصى من المنشآت التى تعمل بالتصدير بنظامى السماح المؤقت أو رد الضريبة بما لا يجاوز (50%) من متوسط إجمالى قيمة ما تم تصديره بهذين النظامين بمعرفة المنشآة خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة ، ويشترط لقبول هذا التعهد ما يأتى .

- أن تكون المنشأة من المشروعات الإنتاجية المقيدة بالسجل الصناعى ، وشركات الإنتاج الزراعى ، والتى سبق قيامها بالتصدير وفقاً لنظام السماح المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب التمتع بهذا التيسير ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط وبتقديم ميزانية عمومية للشركة عن آخر ثلاث سنوات يثبت منها قيمة الصادرات عن المنتجات المستوردة بنظام السماح المؤقت أو نظام رد الضريبة وبعد مطابقتها بالقيود الجمركية .

- الأ يكون قد سبق إدانة الممثل القانونى للمشروع أو المنشآة بحك قضائى نهائى فى جريمة من جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم هذا الطلب ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

- أن يقدم المشروع تعهداً من ممثله القانونى موقعاً عليه من الموظف المختص بالمصلحة وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة .

- الأ يقل رأس المال المنشأة عن خمسة ملايين جنيه .

ويشترط للمنشآت والمشروعات التى تتعامل بضمانات أصول المنشآة أو التعهد الشخصى أن تكون مالكة للآللآت والمعدات خالية من الحقوق العينية التبعية وألا يتم الجمع بين ميزتى التعامل بضمان أصول المنشآة والتعهدات الشخصية

ويجب إلتزام المنشآت والمشروعات بالآتى :- 

  1. إمساك سجلات ودفاتر منتظمه ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف التى يتم إستيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة تحت هذا النظام .
  2. إخطار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة لتحديد معدلات الإستخدام ونسب الهالك .
  3. تقديم مستند إثبات الملكية للمشروع أو المنشآة أو عقد الإيجار الموثق والمقيد بالسجل التجارى وكذا المخازن والملحقات .
  4. أن يتم التصدير إلى خارج البلاد أو منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك بمعرفة المستورد أو عن طريق الغير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة ، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو وكيله قبل نهاية المدة الأصلية ، فإذا إنقضت المدة دون إتمام التصدير أو التجديد أصبحت الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة الإضافية واجبة الأداء مع إستيفاء القواعد الإستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالإستيراد .

مادة (157)

- ألا تقل الصادرات التى تمت تسويتها عن نسبة (50%) من إجمالى المواد والسلع والأصناف السابق إستيرادها بهذا النظام خلال تلك المدة .

- عدم سبق الإدانة فى جريمة تهريب جمركى خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التخفيض ما لم يكن قد تم رد الإعتبار .

 

مادة (158)

إستثناء من المادة (157) :

* تم تعديل الفقرة بقرار وزير المالية رقم (475) لسنة 2021 لتصبح :

بالنسبة للمشروعات والمنشآت التى تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة والتى تتوافر بشأنها الشروط المنصوص عليها فى المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة على أن تكون بنسة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفيه .

* بالأصناف والمواد المستوردة التى تحتاج إلى عمليات تشغيل لدى الغير والتى تخرج عن نشاط المنشآة الموضح بالسجل الصناعى 

* إذا حكم نهائياً على المثثل القانونى للمشروع أو المنشآة بالإدانة فى أى جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون وذلك عن الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم ، ما لم يكن قد رد إليه إعتبار 

مادة (159)

 تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة عند قيد البضائع بنظام الوارد النهائى بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة الآتى :-

  1. تقوم اللجنة الجمركية المختصة بإجراء عمليات الكشف والمعاينة ، وسحب وتحريز ثلاث عينات قانونية أو أكثر من الصنف الوارد موقعة من صاحب الشأن أو وكيلة وموظف الجمرك المختص وتحتفظ إدارة الوارد المختصة بإحداها وترسل الثانية للجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة وتسلم الثالثة لصاحب الشأن أو وكيله ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة لإستخدامها فى التصدير فى أكثر من منفذ وفى حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أو شهادة مكونات للصنف الوارد تكون أصلية وصادرة من المنتج تمكن من المطابقة عليها عند التصدير .
  2. يقوم مأمور التعريفة المختص بتحديد القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لأحكام المادة (16) من قانون الجمارك .
  3. بعد إيداع الضمان يتم تسليم صاحب الشأن نسخة إذن الإفراج الخاصة به وأصل أذن التسليم الملاحى وعدد ثلاث صور ضوئية من شهادة الوارد بعد إعتماد الجميع بخاتم شعار جمهورية مصر العريبة .

    مادة (160) 

 * إجراءات الصادر *

تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة على الصادر النهائى بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المصدرة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة حكم المادة (17) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وعلى أن يتم الإلتزام بالآتى :-

  1.  ان يقوم صاحب الشأن أو وكيله بإثبات أرقام شهادات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بالمواد والسلع والأصناف التى أستخدمت فى إنتاج السلع المصدرة إلكترونياً أو يدوياً على أصل شهادة الصادر مع إرفاق صورة ضوئية من أذن إفراج الوارد .
  2. تقوم اللجنة المختصة بإستبعاد أرقام شهادات الوارد التى أنتهت المدة القانونية لإعادة تصديرها ، ويجوز لصاحب الشأن تصديرها بنظام الصادلا النهائى ، أما باقى الشهادات فيتم التأشير بالموافقة على القيد والإدراج .
  3. تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بمطابقة الصناف المصدرة مع الفاتورة وبيان العبوة التفصيلى ، وعلى اللجنة مطابقة العينات المحرزة لدى المصلحة بإعتبارها الأصل فى المطابقة وفى حالة عدم وجودها أو ضياعها يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب ، فإذا تعذرت المطابقة على العينات المحرزةلدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صلاحيتها للمطابقة مع حجز عينة قانونية من الأصناف المصدرة مع مراعاة أن تكون المطابقة لكل إفراج من إفراجات الوارد مع إثبات أرقام شهادات الوارد التى تمت المطابقة عليها فإذا وجدت مطابقة يتم السماح بالتصدير ثم يعاد تحريز عينات الوارد مره أخرى والتوقيع عليها من اللجنة .
  4. فى حالة عدم وجود عينة الوارد أو عدم صلاحيتها للمطابقة وعدم صلاحية العينة المحرزة الموجودة مع صاحب الشأن يتم إثبات ذلك على شهادة الصادر ويسمح بالتصدير بعد سحب عينات قانونية ثلاثية من الأصناف المصدرة توقع من صاحب الشأن أو وكيله وموظف الجمرك المختص ، على أن يتم بعد ذلك الرجوع إلى خطاب الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة للأصناف المصدرة أو غرسال العينة إلى معامل التحاليل المختصة وذلك على نفقة صاحب الشأن ولا يمنح المصدر الصور الضوئية المعتمدة إلا بعد المطابقة .
  5. إذا ثبت قبل التصدير أن البضاعة المصدرة غير مطابقة لعينات الوارد يتم وقف التصدير بنظام السماح المؤقت وتتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
  6. فى حالة التصدير من جمرك آخر خلاف جمرك إتمام الإجراءات يجوز لجمرك التصدير التأكد من مطابقة الأصناف المصدرة على المستندات المعتمدة الواردة إليه من جمرك الإرسال ، وبعد تمام الشحن يقوم بإثبات ذلك على قاعدة بيانات الحاسب الآلى للسماح المؤقت ، مع إرسال أصل إذن الإفراج وبوصلة التوصيل إلى جمرك إتمام الإجراءات وذلك بالبريد على نفقة أصحاب الشأن أو صحبة مندوب المصلحة .
  7. فى حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التى تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد ، وذلك فى حال الشك بوجود غش أو تدليس ولأسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة ، على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية .
  8. بعد ورود إفادة بتمام التصدير يتم تسليم صاحب الشأن أو وكيلة عدد (3) صور ضوئية طبق الأصل من شهادة الصادر معتمدة للعمل بها أمام الجهات المعينة والإدارة المختصة بالتسويات لرد ما سبق إيداعه من ضمانات ويكتب على كل صورة الغرض منها .
  9. إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الإستدلال على عينيتها ، فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .
  10. يعتبر تصدير الأصناف والمواد السابق إستيرادها بهذا النظام بحالتها الأصلية تصرف فى الغرض المصرح به .

مادة (161)

الإجراءات الجمركية بالنسبة للأصناف والمواد والمنتجات المباعة لجهة معفاة كلياً أو جزئياً من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسبق ورودها بنظام السماح المؤقت  :

** يقوم صاحب الشأن أو وكيله بغستيفاء نموذج البيع المعد لهذا الشأن بالإدارة المختصة يرفق به :-

** تقوم اللجنة المختصة بكشف ومعاينة ومطابقة الأصناف على كل من الشهادة الصادرة من الجهة المشرفة وفاتورة البيع وأمر التوريد وكذلك مطابقة العينة المحرزة طرف المصلحة او صاحب الشأن مع إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الواردة فى البنود (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) من المادة (160) من لائحة قانون الجمارك 207 لسنة 2020 .

** تقوم إدارة الإعفاءات المختصة بمراجعة مستندات الإعفاء وسندها والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة على ضوء المعاينة الفعلية لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم للإدارة المختصة لإتمام الإجراءات وإخطار إدارة متابعة الإعفاءات بما تم لأعمال شئونها 

** تقوم الإدارة المختصة بمنح صاحب الشأن صورة طبق الأصل من نموذج البيع وشهادة معتمدة بخاتم شعار جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات التسوية ورد الضمان .

 

مادة (162)

تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند التسوية على الرسايل المستوردة بنظام السماح المؤقت  والمصدرة إلى الخارج أو التى يتم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة إقتصادية ذات طبيعة خاصة أو يتم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئى من الضرائب والرسوم وفقاً لهذا النظام .

** يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب التسوية للإدارة المختصة على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-

  1. الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الوارد محل التسوية بما فيها أصل أذون الإفراج .
  2. الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الصادر وبما يفيد إتمام التصدير .
  3. شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الجهة المختصة بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية .
  4. صور خطابات الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة إلكترونياً أو يدوياً الخاصة بتحديد معدل التصنيع ونسب الهالك والفاقد الخاصة بالأصناف محل التسوية بعد التأكد من صحة البيانات الواردة بها من خلال الأصل المحتفظ به فى الإدارة المختصة 

** تقوم الإدارة المختصة بمراجعة البيانات الواردة بطلب التسوية ومطابقتها على الصور الضوئية وإدراج كافة البيانات بالحاسب الآلى فى ضوء خطاب اجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التى يتعين ردها .

** تلتزم الإدارات المختصة بالتسويات عند إجراء التسوية بألا يتم الرد إلا فى حدود شهادات الوارد المثبتة على شهادات الصادر والتى تمت المطابقة عليها .

** تقوم الإدارة المختصة بطباعة كشف الحاسب الآلى ( إشعار ) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التى سيتم ردها أو تسويتها وتسليم الكشف ( الإشعار) إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته 

 

مادة (163)

يتم إتخاذ الإجراءات الجمركية التالية وفقاً لطبيعة الحالة بالنسبة للبضائع والسيارات المنتجة محلياً السابق تصديرها للخارج بنظام السماح المؤقت والمعاد إستيرادها مرة أخرى خلال سنة من تاريخ تصديرها (مرتجع صادر سماح مؤقت)

* فى حال رغبة صاحب الشأن فى الإفراج عن البضاعة الواردة بصفة نهائية تتبع الإجراءات الآتية :-

  1. يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى الإدارة المختصة بطلب يوضح فيه رغبته فى الإفراج بصفة نهائية عن البضاعة المرتجعة من الخارج على أن يوضح فى الطلب أرقام شهادات الصادر التى تم التصدير على قوتها وصورة منها .
  2. تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ، تحقيق شرط العينية ، وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التى تم إستداعائها بناء على طلب صاحب الشأن 
  3. إذا كانت البيانات مطابقة فيتم تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التى تم إستخدامها فى تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة بالإضافة إلى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ ورود شهادة الوارد وحتى تاريخ شهادة المرتجع والتى حددتها إدارة السماح المؤقت المختصة من واقع شهادة الوارد وشهادة الصادر وقامت بإثباتها على شهادة المرتجع وتستكمل باقى إجراءات الإفراج النهائى بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية .

** فى حالة رغبة صاحب الشأن فى الإفراج عن البضاعة المرتجعة بنظام السماح المؤقت مرة أخرى تتبع الإجراءات التالية :-

  1. يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى إدارة السماح المؤقت المختصة بطلب يوضح فيه رغبته فى ذلك ويذكر رقم شهادة الصادر التى تم التصدير بموجبها ، وتقديم صورة منها ، موضحاً به العمليات التى سيتم إجراؤها على الصنف المرتجع 
  2. تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ، تحقيق شرط العينية ، وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التى تم إستدعاءها بناء على طلب صاحب الشأن ، وإذا كانت البيانات مطابقة يقوم صاحب الشأن بإيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التى تم إستخدامها فى تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة إذا كان قد تم ردها وتستكمل باقى إجراءات الإفراج بنظام السماح المؤقت ، وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها 

** تتخذ باقى إجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت على شهادة الوارد المرتجع 

** يجب إعادة التصدير خلال سنة واحدة فقط من تاريخ الإفراج ولا يجوز تجديدها 

ويجوز لإسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة .

 

مادة (164)

* يحظر التصرف فى المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى أستوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة ، على أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة للإفراج عن البضائع الواردة بنظام الوارد النهائى مع إستيفاء القواعد والقيود الإستيرادية ، ويحدد صاحب الشأن الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بهذه المواد ، السلع ، والأصناف، على أن تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تقديرها على الأصناف والكميات المراد التصرف فيها بالإضافة إلى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ الورود وحتى تاريخ السداد .

 

*******************************************

 

 

المستندات المطلوبة للتعامل بنظام السماح المؤقت لأول مرة

 

  1. طلب بأسم السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالتعامل بنظام السماح المؤقت على خطاب الشركة بصحة التوقيع .
  2. رخصة تشغيل بمزاولة النشاط أصل وصورة .
  3. البطاقة الضريبية أصل وصورة .
  4. سجل مستلزمات إنتاج .
  5. سجل المصدرين .
  6. السجل الصناعى سارى أصل وصورة .
  7. شهادة الضريبة على القيمة المضافة أصل وصورة .
  8. السجل التجارى أصل وصورة .
  9. توكيل رسمى للمتقدم بالأوراق للتعامل لدى مصلحة الجمارك والإدارات التابعة صورة البطاقة للموكل .
  10. صورة بطاقة صاحب الشأن من له التوقيع والمسجل بالسجل التجارى .
  11. نموذج التعامل بنظام السماح المؤقت ( صحة توقيع من البنك ) .
  12.  نموذج بكافة بيانات الشركة ومستنداتها( صحة توقيع من البنك ) .
  13. نموذج المصانع والمخازن ( صحة توقيع من البنك ) .
  14. نموذج إقرار صاحب الشأن وعقود التشغيل لدى الغير وإلتزامه بالتقدم إلى الرقابة الصناعية لعمل دراسة على المنتج عند التشغيل لدى الغير والتنازلات بصحة توقيع من البنك .
  15. تعهد بالمعدات على خطاب الشركة بختم وتوقيع صاحب الشركة .
  16. إقرار بإمساك على دفاتر وسجلات منتظمة لرسائل السماح المؤقت .
  17. وثيقة بيانات أساسية لممولين .
  18. عقد الإيجار أو التمليك أو التخصيص موثق أصل + صورة .

المستندات المطلوبة لتحديث التعامل بنظام السماح المؤقت  

 

  1. طلب بأسم السيدة الأستاذة / مدير عام الإستعلامات والمتعاملين بالتحديث بنظام السماح المؤقت على خطاب الشركة بصحة توقيع .
  2. فى حالة تغيير أو إنتهاء المستندات الآتية يرجى إحضار الأصل للإطلاع وصورة .
  3. رخصة تشغيل بمزاولة النشاط أصل وصورة + إفادة بسداد المتابعة السنوية لرخصة التشغيل .
  4. البطاقة الضريبية أصل وصورة .
  5. سجل مستلزمات إنتاج .
  6. سجل مصدرين .
  7. السجل التجارى أصل وصورة .
  8. شهادة الضريبة على المبيعات أصل وصورة .
  9. السجل الصناعى سارى أصل وصورة .
  10. توكيل للمتقدم بالأوراق للتعامل لدى مصلحة الجمارك ومع الوحدة المركزية للسماح المؤقت والإدارات التابعة صورة البطاقة للموكل .
  11. صورة بطاقة صاحب الشأن من له حق التوقيع والمسجل بالسجل التجارى .
  12. نموذج بكافة بيانات الشركة ومستنداتها ( صحة توقيع من البنك ) .
  13. نموذج المصانع والمخازن ( صحة توقيع من البنك ) .
  14. نموذج إقرار صاحب الشأن وعقود التشغيل لدى الغير وإلتزامه بالتقدم إلى الرقابة الصناعية لعمل دراسة على المنتج عند التشغيل لدى الغير والتنازلات صحة توقيع من البنك .
  15. بيان بالمعدات على ورقة الشركة مختومة .
  16. دفتر 8 خانة لتسجيل دورة العمل بالنظام .

 

المستندات المطلوبة للعمل بضمان 30% طبقاً للأئحة التنفيذية 
لقانون الجمارك رقم (207) لسنة 2022م 

 

  1.  طلب بأسم السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت على ورق الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك .
  2. رخصة مستخلص جمركى أو معاون مستخلص مرفقاً به التوكيل مذكور فيه صراحة التعامل مع الوحدة المركزية للسماح المؤقت وصورة البطاقة .
  3. إقرار من الشركة أن الصادرات التى تمت تسويتها لا تقل عن 50% من إجمالى المواد والسلع والأصناف السابق إستيرادها بنظام السماح المؤقت خلال المدة المحددة لهذا النظام مزيل بصحة توقيع من البنك .
  4. إقرار من الشركة بعدم سبق الإدانة فى جريمة تهريب جمركى خلال الخمس سنوات السابقة مزيل بصحة توقيع من البنك .
  5. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن لديها عقود تشغيل لدى الغير وأن يتعهد بالتقدم إلى الرقابة الصناعية لعمل دراسة على المنتج الذى يتم التشغيل عليه لدى الغير / ليس لديها عقود تشغيل لدى الغير ( وفى حالة وجودها يتم الإطلاع على أصل العقد وصورة ضوئية منه ويكون مصدق بالشهر العقارى) .
  6. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن ( لديها تنازل للغير / ليس لديها تنازل للغير ) وفى حالة وجودها يتم إبلاغ الإدارة المركزية بها .
  7. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن المخازن التى تمتلكها الشركة ، يتم كتابة هذا النموذج كالتالى ( تقر شركة        /     رقم التعامل /        بأن المخازن التى لديها هى المخازن محل المتابعة للأرصدة الواردة بنظام السماح المؤقت ولا يوجد لدى الشركة مخازن خارجية كما تتعهد الشركة بإخطار الإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة بأى تغيير يطرأ على هذه المخازن فور تغيرها خلال مدة إقصاها (48) ساعة وفى حالة عدم الإخطار لا يعتد بأى مخازن أخرى ( وهذا إقرار من طرفنا بذلك ..... مع كتابة الأسم رباعى والرقم القومى والتوقيع الذى له حق التوقيع ).
  8. شهادة من إدارة السوابق جمارك الإسكندرية باب (10) بأسم الشركة يتضمن عدم إدانة الشركة فى أى جريمة تهريب جمركى خلال الخمس سنوات السابقة .
  9. جميع مستندات الشركة أصل للإطلاع عليه + صورة من ( البطاقة الضريبية ، السجل الصناعى ، رخصة التشغيل ، ،شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة ، عقد ملكية المصنع ، عقد بيع إبتدائى ، عقد بيع نهائى ، محضر إستلام ، محضر تخصيص ، ترخيص بناء ، شهادة إستيراد ، شهادة تصدير ، سجل تجارى ، مستلزمات إنتاج ، سجل مستوردين ، سجل مصدرين ) .
  10. خطاب من الإدارة العامة للمتعاملين والإستعلامات بتحديث بيانات الشركة .
  11. طابعة جرد وطابعة وارد للشركة عن الثلاث سنوات التى تم تسجيل الشركة فيها بنظام السماح المؤقت .
  12. محضر بالشهادات التى مر عليها المدة القانونية التى مر عليها المدة القانونية وموقفها من التسويات .

 

المستندات المطلوبة عند إدراج الشركة للتعامل 
بضمان أصول المنشأة 

 

  1. طلب من الشركة الأفراج بضمان أصول المنشأة وعليه صحة توقيع من البنك ، وذلك فى حالة التعامل (لأول مرة أو لتوفيق الأوضاع أو زيادة الحد الإئتمانى) .
  2. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن البيانات المقدمة صحيحة .
  3. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن لم يسبق إدانة الشركة أو ممثلها القانونى بحكم قضائى نهائى فى جريمة من جرائم التهرب الضريبى .
  4. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأمساك دفاتر وسجلات منتظمة لقيد الوارد والصادر طبقا لنظام السماح المؤقت .
  5. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بسداد الرسوم والضرائب الجمركية بالكامل فى حالة مخالفة القواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت .
  6. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن ( لديها عقود تشغيل لدى الغير وأن يقدم تقرير رقابة صناعية بالتشغيل لدى الغير عند إجراء التسوية ليس لديها عقود تشغيل لدى الغير ) وفى حالة وجودها يتم الإطلاع على اصل العقد وصورة ضوئية منه ويكون مصدق بالشهر العقارى .
  7. إقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن المنشأة مالكة وأن هذه الالات خالية من الحقوق العينية التابعية ولا يوجد أى مديونيات أو رهونات عليها .
  8. إقرار من الشركة وعليه صحة توقيع من البنك بأن المخازن التى تمتلكها الشركة ، يتم كتابة هذا النموذج كالتالى تقر شركة /        رقم التعامل /            بأن المخازن التى لديها هى مخازن محل المتابعة للأرصدة الواردة بنظام السماح المؤقت طبقاً لمنشور رئيس مصلحة الجمارك رقم (67) لسنة 2021م على أن تكون منفصلة ومخصصة لذلك 
  9. كما تتعهد الشركة بإخطار الوحدة المركزية بأى تغيير يطرأ على هذه المخازن سواء ( إضافة أو تعديل أو إستحداث مخازن ) فور تغيرها خلال مدة أقصاها شهر وفى حالة عدم الإخطار لا يعتد بأى مخازن أخرى غير التى مسجلة بالإدارة سواء فى حالة الجرد أو متتابعة الأرصدة الواردة بنظام السماح المؤقت ولا تعتد الوحدة المركزية للسماح المؤقت بأى مخازن خارج النطاق الجغرافى لمركز ممارسة النشاط الشركة أو فى محافظة أخرى غير المحافظة الكائن بها المصنع وهذا القرار من طرف بذلك .

مع الأخذ فى الإعتبار ما يلى :-

* مع الأخذ فى الإعتبار أنه يجوز كتابة جميع الإقرارات فى أقرار واحد شامل صيغة الأقرار فيما عدا أقرار المخازن وأقرار عقود التشغيل لدى الغير وعقود التشغيل وأقرار ملكية الآلآت والمعدات يتم كتابته فى أقرار منفصل لكلاً منهما على حدة .

 

المستندات المطلوبة إدراج الشركة للتعامل بضمان 
التعهدات الشخصية ( القائمة البيضاء ) 

 

  1. طلب من الشركة الأفراج بضمان التعهدات الشخصية وعليه صحة توقيع من البنك ، وذلك فى حالة التعامل ( لأول مرة أو لتوفيق الأوضاع أو زيادة الحد الإئتمانى ) 
  2. أقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن البيانات المقدمة صحيحة .
  3. أقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن لم يسبق إدانة الشركة أو ممثلها القانونى بحكم قضائى نهائى فى جريمة من جرائم التهرب الضريبى .
  4. أقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة لقيد الوارد والصادر طبقاً لنظام السماح المؤقت .
  5. أقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بسداد الرسوم والضرائب الجمركية بالكامل فى حالة مخالفة القواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت .
  6. أقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن ( لديها عقود تشغيل لدى الغير وأن يقدم تقرير رقابة صناعية بالتشغيل لدى الغير عند إجراء التسوية / ليس لديها عقود تشغيل لدى الغير ) وفى حالة وجودها يتم الإطلاع على أصل العقد وصورة ضوئية منه ويكون مصدق بالشهر العقارى .
  7. أقرار من الشركة مزيل بصحة توقيع من البنك بأن تكون المنشأة مالكة وأن هذه الآلات خالية من الحقوق العينية التابعية ولا يوجد أى مديونيات أو هرمونات عليها .
  8. أقرار من الشركة عليه صحة توقيع من البنك بأن المخازن التى تمتلكها الشركة ، يتم كتابة هذا النموذج كالتالى تقر شركة /        رقم التعامل /        بأن المخازن التى لديها هى مخازن محل المتابعة للأرصدة الواردة بنظام السماح المؤقت طبقاً لمنشور رئيس مصلحة الجمارك رقم (67) لسنة 2021 على أن تكون منفصلة ومخصصة لذلك .

** كما تتعهد الشركة بإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت  بأى تغيير يطرأ علىهذه المخازن سواء (إضافة أو تعديل أو إستحداث مخازن ) فور تغيرها خلال مدة أقصاها شهر وفى حالة عدم الإخطار لا يعتد بأى مخازن أخرى غير التى مسجلة بالإدارة سواء فى حالة الجرد أو متابعة الأرصدة الواردة بنظام السماح المؤقت ولا تعتد الوحدة المركزية للسماح المؤقت بأى مخازن خارج النطاق الجغرافى لمركز ممارسة نشاط الشركة أو فى محافظة أخرى غير المحافظة الكائن بها المصنع وهذا أقرار من طرفكم بذلك .

مع الأخذ فى الإعتبار:- 

** مع الأخذ فى الأعتبار أنه يجوز كتابة جميع الأقرارات فى قرار واحد شامل صيغة الأقرار فيما عدا أقرار المخازن وأقرار عقود التشغيل لدى الغير وعقود التشغيل وأقرار ملكية الآلآت يتم كتابتهم فى أقرار مفصل لكلا منهما على حدة .

** تقدم المستندات مرة واحدة وتقدم المستندات التى أنتهت صلاحيتها مرة أخرى .

 

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التسويات  

 

  1.  اصل أذن الأفراج الوارد ، التخصيم ، فواتير الوارد وبيانات العبوة ( موقعة ومحتومة ختم النسر ) وطابعة الـ SAD.
  2.  صورة طبق الأصل من شهادات الصادر بإقرار الوارد عليها ، الفاتورة الخاصة بها ( موقعة ومحتومة ختم النسر وموجهه للسماح المؤقت ) وطابعة الـ SAD.
  3. بيان التسوية موضح به ( شهادات الوارد وأصنافها وكمياتها وتواريخها ، شهادات الصادر وأصنافها وكمياتها وتواريخها وذلك طبقاً للأقرار والتخصيم ) .
  4. أقرار وتعهد بصحة المستندات ورد ما يصرف بدون وجه حق وأمساك دفاتر منتظمة على ورق الشركة وموقع عليها ومختومة بصحة التوقيع من البنك .
  5. توكيل من الشركة موضحاً به صراحة التعامل مع الوحدة المركزية للسماح المؤقت  وتقديم التسويات ، صورة ضوئية من البطاقة الشخصية .
  6. صورة من خطاب الرقابة الصناعية موضح به معدلات التصنيع .
  7. طلب الشركة موضح به ( أرقام الوارد وتواريخها ، أرقام الصادر وتواريخها على ورق الشركة مذكور بها أرقام وعناوين الشركة ، مقدم الطلب ).

  

شروط قبول خطابات الضمان طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى 
ولائحة قانون الجمارك رقم (430) لسنة 2021م 

 

  1.  أن يكون خطاب الضمان والتعزيز على محررات البنك ومدون عليهما عنوان وتليفونات وفاكس البنك .
  2. إثبات تاريخ التحرير وتاريخ الإستحقاق وألا يقل عن سنة .
  3. مبلغ خطاب الضمان يكون واضح ومفقط ومشنكر .
  4. أن يكون الخطاب بخصوص ضمان سداد الرسوم والضرائب الجمركية عن شهادة رقم ..... بتاريخ ...... وارد سماح مؤقت .
  5. أن يشمل الخطاب عبارة غير مشروط وغير قابل للإلغاء طبقاً لمنشور الإجراءات رقم 2015/14 وعدم وجود أى عبارات تتعارض مع عبارة غير مشروط وغير قابل للإلغاء .
  6. أن يحرر على خطاب الضمان عبارة البنك لم يتعدى الحد المسموح به من البنك المركزى مضاف إليها رقم التسجيل لدى البنك المركزى .
  7. أن يوجه الخطاب إلى رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة .
  8. أى كشط أو تعديل على خطاب الضمان أو التعزيز يكون مختوم بخاتم البنك أو الفرع مصدر الضمان أو قطاع عمليات البنك المركزى خطابات الضمان وموقع عليه بتوقيعين (أ) ، (ب) .
  9. أن يحمل خطاب الضمان عدد (2) توقيع (أ،ب) .
  10. أن يشمل خطاب التعزيز على تاريخ الإستحقاق ، تاريخ التحرير ، رقم خطاب الضمان الصادر ، مبلغ الضمان ، رقم شهادة الوارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

منشور إجراءات
رقم (5) لسنة 2024

بالإشارة إلى :-

 

يراعى الإلتزام بما يلى

 

أولاً :- الإجراءات الجمركية لنظام السماح المؤقت 

 

يراعى مشدداً على الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت الإلتزام بالضوابط والإجراءات الواردة بالمواد من 155 إلى 164 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 430 لسنة 2021 والخاصة بقواعد وإجراءات السماح المؤقت 

 

ثانياً : يلتزم المتعاملين مع المصلحة وفقاً لنظام السماح المؤقت بما يلى 

 

  1. القيد بالإدارة العامة للإستعلامات والمتعاملين بالسماح المؤقت وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة فى هذا الشأن
  2. تقديم الضمانات المقررة قانوناً بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وتقديم خطاب تخفيض الضمان صادر من الوحدة المركزية للسماح المؤقت إن وجد
  3. تلتزم جميع الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت بعدم الإفراج عن شهادات الوارد الا بعد تقديم خطاب سارى يفيد العمل بنظام السماح المؤقت
  4.  إمساك السجلات والدفاتر بشكل منتظم ورقياً أو إلكترونياً ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف المستوردة والمصدرة ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة
  5. يحظر التصرف فى تلك المواد والسلع والأصناف فى غير الأغراض التى أستوردت من أجلها الا بعد موافقة المصلحة وإستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال إستحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف للبلاد حتى تاريخ السداد
  6. تلتزم المشروعات التى تعمل بنظام السماح المؤقت بإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت وبطلبات التنازل المقدمة عند تسجيل البيانات الجمركية المصدرة تحت نظام السماح المؤقت قبل عملية التصدير ب (48 ساعة )حتى يتسنى لها أعمال شئونها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً ، وعلى الوحدات الفرعية للسماح المؤقت مراعاة تيسير إجراءات التصدير بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية 
  7. أن يتم التصدير إلى خارج البلاد أو منطقة حرة أو منطقة إقتصادية ذات طبيعة خاصة أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك بمعرفة المستورد أو عن طريق الغير خلال الفترة الزمنية المقررة

ثالثاً : فى شأن البضائع الواردة وفقاً لنظام السماح المؤقت يجب مراعاة ما يلى :-

 

  1. قيام لجنة الكشف والمعاينة بمناطق الفحص والمعاينة بفحص مشمول شهادات الوارد ومعاينتها معاينة نافيه للجهالة تمكن من إثبات العينية عند إعادة التصدير ومطابقتها على الفاتورة وكشف العبوة وفى حالة وجود إختلاف يتم إثبات ذلك فى بيان المعاينة وفقاً للإجراءات المقررة فى هذا الشأن ورفع نتائج الكشف والمعاينة فى الحقول المخصصة لها على منصة نافذة اولاً بأول
  2. فى حالة تعذر سحب العينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أو شهادة مكونات للصنف الوارد تكون أصلية وصادرة من المنتج يمكن من المطابقة عليه عند التصدير
  3. إستيفاء تقارير الكشف والمعاينة بالضوابط الجمركية مع إثبات الكميات ووحدات القياس سواء بالوزن ( الطن ، الكيلو ) أو بالعدد أو المتر ومطابقة المستندات الخاصة بالرسالة من الفواتير مع كشف عبوة للأصناف الواردة والمصدرة
  4. تلتزم المشروعات التى تعمل بنظام السماح المؤقت والتى لديها عقود تشغيل لدى الغير بأخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بهذه العقود فوراً وأخطار مصلحة الرقابة الصناعية لعمل دراسة بمعدلات الإستخدام ونسب الهالك أو الفاقد فى مكان التشغيل لدى الغير وتقديم خطاب مصلحة الرقابة الصناعية للتشغيل لدى الغير عد إجراء التسوية

رابعاً : فى شأن البضائع الصادرة وفقاً لنظام السماح المؤقت يجب مراعاة ما يلى :-

 

  1. إلتزام لجنة الكشف والمعاينة عند التصدير بمطابقة العينات المحرزة لدى المصلحة فإذا تعذرت المطابقة على العينات المحرزة لدى المصلحة فيتم المطابقة على العينة المحرزة لدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صلاحيتها للمطابقة مع حجز عينة قانونية من الأصناف المصدرة مع مراعاة ان تكون المطابقة لكل إفراج من إفراجات الوارد مع إثبات أرقام شهادات الوارد التى تمت المطابقة عليها فإذا وجدت مطابقة يتم السماح بالتصدير ثم يعاد تحريز عينات الوارد مرة أخرى والتوقيع عليها من اللجنة
  2. فى حالة عدم وجود عينة الوارد أو عدم صلاحيتها للمطابقة وعدم صلاحية العينة المحرزة الموجودة مع صاحب الشأن يتم إثبات ذلك على شهادة الصادر ويسمح بالتصدير بعد سحب عينات قانونية ثلاثية من الأصناف المصدرة توقع من صاحب الشأن أو وكيله وموظف الجمرك المختص ، على أن يتم بعد ذلك الرجوع إلى خطاب الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة للأصناف المصدرة أو إرسال العينة إلى معامل التحاليل المختصة وذلك على نفقة صاحب الشأن ولا يمنح المصدر الصور الضوئية إلا بعد المطابقة
  3. قيام الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت بإرسال صورة طبق الأصل إلى جمرك التصدير النهائى من الفاتورة وكشف العبوة مع بوصلة التوصيل وإذن الإفراج وإستيفاء التوقيعات عليها
  4. يجوز بعد موافقة مدير عام الوحدة الفرعية بتصدير الأصناف الواردة بنظام السماح المؤقت والمنتهى صلاحية المدة القانونية لها وفقاً لنظام الصادر النهائى بعد مطابقة الأصناف المصدرة على عينات الوارد لهذه الأذون من قبل لجنة الكشف والمعاينة على أن يتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية على الأذون المنتهية وكذلك الضريبة الإضافية من تاريخ إفراج الوارد وحتى تاريخ السداد وذلك لأغراض التسوية فقط
  5. إذا ثبت قبل التصدير أن البضاعة المصدرة عير مطابقة لعينات الوارد يتم وقف التصدير بنظام السماح المؤقت وتتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن
  6. على جمرك التصدير النهائى التأكد من رفع الفاتورة وكشف العبوة بالمصدر الفعلى على المنظومة والتأكد من مطابقتها مع صورة طبق الأصل المعتمدة والمرفقة مع بوصلة التوصيل
  7. بعد ورود إفادة بتمام التصدير يتم تسليم صاحب الشأن أو وكيلة عدد (3) صور ضوئية طبق الأصل من شهادة الصادر معتمدة للعمل بها امام الجهات المعنية والإدارة المختصة بالتسويات لرد ما سبق إيداعه من ضمانات ويكتب على كل صورة الغرض منها مع الإلتزام بالتوقيع الثلاثى من القائم بالتوقيع على الصورة الضوئية

  خامساً : فى شأن التسوية ورد الضمان يجب مراعاة الآتى :-

 

  1. يرد الضمان بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو منطقة ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب 
  2. يرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو البضائع التى تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى
  3. إلتزام كلاً من الإدارة العامة للتسويات بالوحدة المركزية للسماح المؤقت والإدارات التابعة لها والإدارة العامة للنظم الجمركية الخاصة بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة والإدارة العامة للشئون المالية والكفالات بسرعة إنهاء إجراءات التسوية ورد الضمانات أو الضرائب والرسوم للرسائل السابق إستيرادها  بنظام السماح المؤقت أو الدروباك وتم إعادة تصديرها وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قبول طلب التسوية واستيفائه لكافة ضوابط الرد ، على أن يحال المتسبب فى تأخير إجراءات الرد بدون سبب أو مبرر للتحقيق فوراً
  4. تلتزم الإدارات المختصة بالتسويات عند إجراء التسوية بالأ يتم الرد الأ فى حدود شهادات الوارد المثبتة على شهادات الصادر والتى تمت المطابقة عليها

******************************************************************