أنواع البضائع المسموح بإستيرادها وفقاً لنظام السماح المؤقت :
** يشترط للتمتع بالإعفاء طبقاً لنظام السماح المؤقت ما يلى :-
: إيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بأى من الصور الأتية
- أن تكون المنشأة من المشروعات الإنتاجية المقيدة بالسجل الصناعى ، وشركات الإنتاج الزراعى ، والتى سبق قيامها بالتصدير وفقاً لنظام السماح المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب التمتع بهذا التيسير ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط وبتقديم ميزانية عمومية للشركة عن آخر ثلاث سنوات يثبت منها قيمة الصادرات عن المنتجات المستوردة بنظام السماح المؤقت أو نظام رد الضريبة وبعد مطابقتها بالقيود الجمركية .
- الأ يكون قد سبق إدانة الممثل القانونى للمشروع أو المنشآة بحك قضائى نهائى فى جريمة من جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم هذا الطلب ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
- أن يقدم المشروع تعهداً من ممثله القانونى موقعاً عليه من الموظف المختص بالمصلحة وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة .
- الأ يقل رأس المال المنشأة عن خمسة ملايين جنيه .
ويشترط للمنشآت والمشروعات التى تتعامل بضمانات أصول المنشآة أو التعهد الشخصى أن تكون مالكة للآللآت والمعدات خالية من الحقوق العينية التبعية وألا يتم الجمع بين ميزتى التعامل بضمان أصول المنشآة والتعهدات الشخصية
ويجب إلتزام المنشآت والمشروعات بالآتى :-
- ألا تقل الصادرات التى تمت تسويتها عن نسبة (50%) من إجمالى المواد والسلع والأصناف السابق إستيرادها بهذا النظام خلال تلك المدة .
- عدم سبق الإدانة فى جريمة تهريب جمركى خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التخفيض ما لم يكن قد تم رد الإعتبار .
إستثناء من المادة (157) :
* تم تعديل الفقرة بقرار وزير المالية رقم (475) لسنة 2021 لتصبح :
بالنسبة للمشروعات والمنشآت التى تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة والتى تتوافر بشأنها الشروط المنصوص عليها فى المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة على أن تكون بنسة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفيه .
* بالأصناف والمواد المستوردة التى تحتاج إلى عمليات تشغيل لدى الغير والتى تخرج عن نشاط المنشآة الموضح بالسجل الصناعى
* إذا حكم نهائياً على المثثل القانونى للمشروع أو المنشآة بالإدانة فى أى جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون وذلك عن الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم ، ما لم يكن قد رد إليه إعتبار
تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة عند قيد البضائع بنظام الوارد النهائى بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة الآتى :-
تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة على الصادر النهائى بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المصدرة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة حكم المادة (17) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وعلى أن يتم الإلتزام بالآتى :-
الإجراءات الجمركية بالنسبة للأصناف والمواد والمنتجات المباعة لجهة معفاة كلياً أو جزئياً من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسبق ورودها بنظام السماح المؤقت :
** يقوم صاحب الشأن أو وكيله بغستيفاء نموذج البيع المعد لهذا الشأن بالإدارة المختصة يرفق به :-
** تقوم اللجنة المختصة بكشف ومعاينة ومطابقة الأصناف على كل من الشهادة الصادرة من الجهة المشرفة وفاتورة البيع وأمر التوريد وكذلك مطابقة العينة المحرزة طرف المصلحة او صاحب الشأن مع إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الواردة فى البنود (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) من المادة (160) من لائحة قانون الجمارك 207 لسنة 2020 .
** تقوم إدارة الإعفاءات المختصة بمراجعة مستندات الإعفاء وسندها والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة على ضوء المعاينة الفعلية لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم للإدارة المختصة لإتمام الإجراءات وإخطار إدارة متابعة الإعفاءات بما تم لأعمال شئونها
** تقوم الإدارة المختصة بمنح صاحب الشأن صورة طبق الأصل من نموذج البيع وشهادة معتمدة بخاتم شعار جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات التسوية ورد الضمان .
تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند التسوية على الرسايل المستوردة بنظام السماح المؤقت والمصدرة إلى الخارج أو التى يتم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة إقتصادية ذات طبيعة خاصة أو يتم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئى من الضرائب والرسوم وفقاً لهذا النظام .
** يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب التسوية للإدارة المختصة على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-
** تقوم الإدارة المختصة بمراجعة البيانات الواردة بطلب التسوية ومطابقتها على الصور الضوئية وإدراج كافة البيانات بالحاسب الآلى فى ضوء خطاب اجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التى يتعين ردها .
** تلتزم الإدارات المختصة بالتسويات عند إجراء التسوية بألا يتم الرد إلا فى حدود شهادات الوارد المثبتة على شهادات الصادر والتى تمت المطابقة عليها .
** تقوم الإدارة المختصة بطباعة كشف الحاسب الآلى ( إشعار ) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التى سيتم ردها أو تسويتها وتسليم الكشف ( الإشعار) إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته
يتم إتخاذ الإجراءات الجمركية التالية وفقاً لطبيعة الحالة بالنسبة للبضائع والسيارات المنتجة محلياً السابق تصديرها للخارج بنظام السماح المؤقت والمعاد إستيرادها مرة أخرى خلال سنة من تاريخ تصديرها (مرتجع صادر سماح مؤقت)
* فى حال رغبة صاحب الشأن فى الإفراج عن البضاعة الواردة بصفة نهائية تتبع الإجراءات الآتية :-
** فى حالة رغبة صاحب الشأن فى الإفراج عن البضاعة المرتجعة بنظام السماح المؤقت مرة أخرى تتبع الإجراءات التالية :-
** تتخذ باقى إجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت على شهادة الوارد المرتجع
** يجب إعادة التصدير خلال سنة واحدة فقط من تاريخ الإفراج ولا يجوز تجديدها
ويجوز لإسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة .
* يحظر التصرف فى المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى أستوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة ، على أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة للإفراج عن البضائع الواردة بنظام الوارد النهائى مع إستيفاء القواعد والقيود الإستيرادية ، ويحدد صاحب الشأن الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بهذه المواد ، السلع ، والأصناف، على أن تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تقديرها على الأصناف والكميات المراد التصرف فيها بالإضافة إلى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ الورود وحتى تاريخ السداد .
*******************************************
مع الأخذ فى الإعتبار ما يلى :-
* مع الأخذ فى الإعتبار أنه يجوز كتابة جميع الإقرارات فى أقرار واحد شامل صيغة الأقرار فيما عدا أقرار المخازن وأقرار عقود التشغيل لدى الغير وعقود التشغيل وأقرار ملكية الآلآت والمعدات يتم كتابته فى أقرار منفصل لكلاً منهما على حدة .
** كما تتعهد الشركة بإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بأى تغيير يطرأ علىهذه المخازن سواء (إضافة أو تعديل أو إستحداث مخازن ) فور تغيرها خلال مدة أقصاها شهر وفى حالة عدم الإخطار لا يعتد بأى مخازن أخرى غير التى مسجلة بالإدارة سواء فى حالة الجرد أو متابعة الأرصدة الواردة بنظام السماح المؤقت ولا تعتد الوحدة المركزية للسماح المؤقت بأى مخازن خارج النطاق الجغرافى لمركز ممارسة نشاط الشركة أو فى محافظة أخرى غير المحافظة الكائن بها المصنع وهذا أقرار من طرفكم بذلك .
مع الأخذ فى الإعتبار:-
** مع الأخذ فى الأعتبار أنه يجوز كتابة جميع الأقرارات فى قرار واحد شامل صيغة الأقرار فيما عدا أقرار المخازن وأقرار عقود التشغيل لدى الغير وعقود التشغيل وأقرار ملكية الآلآت يتم كتابتهم فى أقرار مفصل لكلا منهما على حدة .
** تقدم المستندات مرة واحدة وتقدم المستندات التى أنتهت صلاحيتها مرة أخرى .
بالإشارة إلى :-
يراعى الإلتزام بما يلى
أولاً :- الإجراءات الجمركية لنظام السماح المؤقت
يراعى مشدداً على الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت الإلتزام بالضوابط والإجراءات الواردة بالمواد من 155 إلى 164 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 430 لسنة 2021 والخاصة بقواعد وإجراءات السماح المؤقت
ثانياً : يلتزم المتعاملين مع المصلحة وفقاً لنظام السماح المؤقت بما يلى
ثالثاً : فى شأن البضائع الواردة وفقاً لنظام السماح المؤقت يجب مراعاة ما يلى :-
رابعاً : فى شأن البضائع الصادرة وفقاً لنظام السماح المؤقت يجب مراعاة ما يلى :-
خامساً : فى شأن التسوية ورد الضمان يجب مراعاة الآتى :-
******************************************************************