التخزين الموقت
اولا : ماهيه التخزين المؤقت :-
ثانيا : كيفيه انشاء المخازن المؤقته :-
يراعي عدم البدء في إجراءات الترخيص بإنشاء أي مخزن مؤقت عام أو خاص إلا بعد العرض علي رئيس المصلحة ببيان مدي الجدوى الاقتصادية لاعتماد السير في إجراءات الترخيص.
وتتم إجراءات إنشاء المخزن المؤقت على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب المخزن بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص الخاص بإنشاءالمخزن مبيناً فيه علي وجه الخصوص نوع المخزن المطلوب الترخيص به.
ب - يتم إجراء المعاينة وتحديد الاشتراطات اللازمة وعلي الأخص موافقة الجهة الرقابية المختصة وفقاً لنوعية البضائع المراد تخزينها وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .
ج- تقديم الضمانات الاتيه :-
يجب تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات المرخص له الناشئة عن القانون وأحكام هذه اللائحة ، وتحدد هذه الضمانات بنسبة 5% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمخزن التي يحددها المرخص له أو من المتوسط الشهري للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة ، على أن تغطي باقي التزامات المرخص له بوثيقة تأمين .
ويجوزللوزير أو من يفوضه بالنسبة للمخازن التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها أو شركات قطاع الأعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطي الضمانات بنسبة 100%.
د- يصدر الترخيص من وزير المالية أو من يفوضه بعد استيفاء جميع الاشتراطات المقررة ويحدد فى الترخيص نوع المخزن سواء صادر او وارد والبضائع المرخص بتخزينها فية ولا يجوز تخزين بضائع بخلاف المرخص بها الا لاسباب مبرره تقبلها المصلحه قبل التخزين
ثالثا :- رسم الجعالة
يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة للمصلحة على النحو الآتي:
(10 %) من إجمالي إيرادات المخزن خلال العام على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه فى السنة .
(1%) من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والأدخنة والتبغ والسجائر ومصنوعاته (1%) من قيمتها ، على ألا تقل عن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى السنة .
*ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل (10 %) كل ثلاث سنوات منالنسب الموضحة بالبندين (أ) ، (ب) بما لا يجاوز الحد الأقصى .
رابعا : العمليات التى يمكن اجراءها في المخزن المؤقت
يجوز بعد الحصول علي ترخيص من الجمرك المختص إجراء العمليات التالية المخزن العام والخاص وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية:
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها.
ب - نزع ووضع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
ولا يجوز إجراء العمليات المنصوص عليها بالبندين (أ)، و(ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة على المنتجات الغذائية إلا بموافقة الجهة الرقابية المختصة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على أي من العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة تغيير فى فئة التعريفة الجمركية عند الإفراج عنها لداخل البلاد
خامسا : نوعيه البضائع التى يسمح بتخزينها في المخازن المؤقته.
يسمح بالتخزين المؤقت لكافة أنواع البضائع، وذلك فيما عدا البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المخزن الجمركي المؤقت لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المخزن مخصصا لذلك وفي هذه الحالة لا يجوز تخزين أي بضائع أخرى خلافها بتلك الأماكن.
سادسا :- مده بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة