الموقع في نسخته التجريبية

وزارة المالية

مصلحة الجمارك المصرية

أخبار عاجلة وزير المالية فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم كجوك.. فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات «البريكس» بموسكو الجمارك المصرية تدعم بناء القدرات في الجمارك النيجيرية وتشارك تجربتها في التميز الحكومي ختام دورة تدريبية مكثفة للجمارك النيجيرية في مجال مكافحة التهريب وتطوير الإجراءات الجمركية

الإفراج المؤقت


 

 الإفراج المؤقت

اولا:

يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة  مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركياً وذلك في الأحوال والشروط الآتية:

  1. الآلات والمعدات والأجهزة الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة للعمل في مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها، ويجوز إعادة تشغيلها في مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
  2. الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة (  34  ) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
  3. البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة الحكومية المختصة.
  4. الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التي توافق عليها الجهة المختصة .
  5. الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها، وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات التي تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها .
  6. آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسـلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائي.
  7. الأصناف المهنية التي ترد مع الأجانب الوافدين إلي جمهورية مصر العربية والتي تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
  8. الأمتعة الشخصية غير الاستهلاكية لكل من :

 

 

 

ثانيا :- يشترط للإفراج المؤقت عن  البضائع ما يأتي:

  1. تقديم إحدى الضمانات بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله وهى كالتالي:

1- تأمين نقدي .

2- ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء .

  1. أن يتم إعادة تصدير تلك البضائع خلال سنة من تاريخ الإفراج المؤقت عنها عدا الفقرة (7) من البند (ح) من المادة (165) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
  2. يتم إعادة تصدير الحاويات خلال شهر من تاريخ الإفراج عنها أو تخزينها في مكان مرخص له بذلك من المصلحة ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
  3. يتم إعادة تصدير الأصناف الواردة بالفقرة ( 7) من البند ( ح ) من المادة (165) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 فور انتهاء مدة الإقامة أو انتهاء المشروع أيهما أقرب.

 

ثالثا :يتم الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب واليخوت) الواردة للعمل أو التأجير في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها  وفقا لما يأتي  :

  1. أن يسدد مقدماً عند الإفراج المؤقت نسبة 2% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد أقصى 20% سنوياً ، مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .
  2. أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل ( عدا سيارات الركوب واليخوت ) داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها .
  3. أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المشار إليها طوال مدة بقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل( عدا سيارات الركوب واليخوت ) داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها .

وفى حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الأصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام الإفراج المؤقت بعد خصم 2% نسبة الضريبة الجمركية المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي أو التصرف فيه واستيفاء القواعد الاستيرادية.

رابعا :يتم الإفراج مؤقتاً عن المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وفقاً لما يأتي :

  1. يسدد مقدما عند الإفراج المؤقت نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد أقصى 10% سنويا مع تقديم أحد الضمانات المقررة بالبند (أ) من المادة (166) من هذه اللائحة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
  2. في حالة طلب إعادة التصدير أو مد المدة يتم تقديم طلب قبل انتهاء هذه المدة بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها.
  3. يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المحددة المشار إليها طوال مدة بقاء المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها .

وفى حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الأصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية المقررة وقت الإفراج المؤقت بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية خلال الشهر الذي تم التصرف فيه فقط .

خامسا : قواعد اساسية :

مع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون فى حالة عدم إعادة التصدير تكون الضريبة  الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة  عند الإفراج المؤقت مستحقة فور انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل ، و يجوز تجزئة إعادة التصدير في عدة شحنات على أن يكون تمام التصدير لكامل الشحنات خلال شهر من انقضاء المدة ، و يتم الرد الجزئي للضمان وفقا للمصدر الفعلي علي أن تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأجزاء التي لم يتم تصديرها فور انقضاء المدد المقررة للإفراج المؤقت.

 

الإفراج المؤقت عن السيارات

وتحديد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

أولاً :

مع مراعاة الشروط والأوضاع المنظمة للإفراج المؤقت يجوز الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقاً للشروط والأوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه المواد، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، وتكون مدة الإفراج للسيارات متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج المؤقت من أجله .

يتم الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى المصلحة أو رخصة تسيير وقيادة دولية( بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية).

 

ثانياً : مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية :

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن ستة أشهر أو جزء منها  ، على النحو الآتي :

  1. 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر الأولى أو جزء منها.
  2. 2000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر التالية أو جزء منها.
  3. 500 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهراً واحداً.

وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منها .

 

ثالثاً : قواعد الإفراج المؤقت لسيارات الركوب الخاصة :

  1. المستثمرون الأجانب، في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات .
  2. الخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما في حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .
  3. ذوى المكانة من الأجانب بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.
  4. شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران المدني .

ويجب أن تكون مدة الإفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود (2) ، و(3)،  و(4) متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج المؤقت من أجله.

ويشترط للإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقاً للجدول الاتي:

البيان

الستة أشهر الأولى أو جزء منها

الستة أشهر الثانية أو جزء منها

الستة أشهر الثالثة أو جزء منها

الستة أشهر الرابعة أو جزء منها

الستة أشهر الخامسة أو جزء منها

الستة أشهر السادسة أو جزء منها

السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3

1000جنيه

2000جنيه

2500جنيه

3000 جنيه

3500 جنيه

4000 جنيه

السيارات ذات السعة اللترية اكثر من 1600 سم3 وحتى 2000سم3

2000 جنيه

3000 جنيه

3500 جنيه

5000 جنيه

6000 جنيه

7000 جنيه

السيارة ذات السعة اللترية اكثرمن 2000سم3

4000 جنيه

7000 جنيه

10000 جنيه

13000 جنيه

16000 جنيه

20000 جنيه

 

ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة للمقابل المنصوص عليه في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أيهما أقل .

وفى حالة زيادة مدة الإفراج المؤقت عن ثلاث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (2) ، و(3) ، و(4) يستمر تحصيل الفئة الأخيرة من الجدول المشار إليه عن كل ستة أشهر أو جزء منها ، وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منها .

 

  1. اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب .
  2. الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب ، بشرط ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600سم 3 مقابل تعليق أداء الضريبة .
  3. شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب .

 

وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله ، ويجوز مد مدة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.

ويشترط للإفراج عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل ستة أشهر أو جزء منها كالآتي :

  1. السيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 .

( مائة دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .

( مائة وخمسون دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .

  1. السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3.

( مائتا دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها.

( ثلاثمائة دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .

  1. السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم3:

( أربعمائة دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .

( ستمائة دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .

وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة مبلغ ( مائتا دولار ) أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها .

وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

 

رابعاً : قواعد الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات و القنصليات الأجنبية و المنظمات الدولية :

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على النحو الآتي :

  1. السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية أو لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي زيادة علي حد الإعفاء المقرر بالقانون  وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية .
  2. السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين علي جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات.

وتكون مدة الإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع المصلحة .

ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند (أ)، أو ثمانمائة جنيه أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند (ب) وكذا بالنسبة للبند (أ) في حالة عدم الإعفاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

 

 

خامساً : قواعد الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجاري أو التجارب :

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجاري أو التجارب على النحو الآتي:

وتكون مدة الإفراج عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه ولا يجوز ترخيصها بالمرور.

ويشترط للإفراج عن سيارات الركوب المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على تلك السيارات على النحو الآتي :

  1. 5000جنيه عن الستة أشهر الأولى أو جزء منها.
  2. 10000 جنيه عن الستة أشهر التالية أو جزء منها ، مع تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء يغطي ما يستحق على السيارات المفرج عنها من الضريبةالجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

 

سادساً : قواعد الإفراج عن سيارات النقل و التريلات :

يتم الإفراج المؤقت عن سيارات النقل و التريلات والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدها عند الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ويشترط للإفراج المؤقت عن الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الآتي :

وفى حالة الرغبة في إبقـاء أي مـن هـذه السـيارات أو التريـلات أو البرادات داخل البلاد للعمل بصفة مؤقتة أو بغرض التأجير تسري أحكام المادة (  34 ) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه .

 

 

سابعاً : قواعد الإفراج عن سيارات النصف نقل و الميكروباص :

يتم الإفراج المؤقت عن السيارات النصف نقل والميكروباص التي يزيد عدد مقاعدها علي تسعة بخلاف مقعد السائق لمدة شهر ويجوز مدها شهر آخر بموافقة الوزير أو من يفوضه.

ويشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 500جنيه عن الشهر الأول أو جزء منه ، و  1000  جنيه عن الشهر الثاني أو جزء منه .

وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

 

 

ثامناً : قواعد خاصة :

وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

 

تاسعاً : شروط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب :

يكون الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المنصوص عليها في المواد السابقة طبقاً للشروط الآتية :

  1. يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة لكل شخص طبيعي ، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص بالنسبة للسيارات يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من احد الأندية التي أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى المصلحة بقيمة الضرائب والرسوم المقررة .
  2. يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة .
  3. يجب أن يقتصر استعمال السيارة المفرج عنه مؤقتاً علي الأغراض التي تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوى الإعاقات الذين تستدعى حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق ، بموافقة الوزير أو من يفوضه.
  4. يحظر التصرف في السيارة بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ويجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن سيارات الركوب المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة72 من لائحة قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك لأسباب مبررة يقبلها .

ويضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان.

 

الإفراج المؤقت عن اليخوت

أولا تعريفات :

 

ثانيا : مده الافراج عن اليخوت :

 

طول الیخت

یخت حتي طول 50 م

یخت أكثر من 50م وحتي 80 م

یخت أكثر من 80 م

الرسـم المسـتحق للمصـلحة عـن كل شھر او جزء منه

250جنیھا

750 جنیھا

1500 جنیة

ویجوز أداء المقابل المشار الیه بالدولار الأمريكي.

 

 

ثالثا :يكون الإفراج المؤقت لليخوت طبقاً للشروط الآتية :

 

 

 

رابعا  : يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت طبقاً للإجراءات الآتية :

  1. يتقدم صاحب اليخت أو وكيله أو مندوب شركة السياحة إلى جمرك الوصول الكترونياً أو يدوياً بالنمـوذج المعد لذلك من أصل وصورة موضحاً به البيانات الأساسية مرفقاً به كشوف بيانات الطاقم والركاب وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت (خمور – سجائر – وغيرها ) .

وفى حالة السياحة الإقليمية يقدم تعهد شخصي من مسئول اليخت أو وكيله بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد انتهاء مدة الإفراج المؤقت وفى هذه الحالة تقوم المصلحة بإخطار قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عند الإفراج المؤقت عن اليخت .

وبالنسبة لراغبي السياحة (النيلية) يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن اليخت في حالة عدم مغادرته المياه الإقليمية خلال المدة الممنوحة للإفراج المؤقت .

  1. تقوم اللجنة الجمركية بالمعاينة وتقدير الضريبة الجمركية وغيرها الضرائب والرسوم المستحقة وإثباتها بالنموذج الجمركي المعد لذلك وتحديد مدة الإفراج المؤقت .
  2. يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحاً عليه الموافقة على الإفراج المؤقت ويحتفظ بالصورة وصور المرفقات في جمرك الإفراج ويعد النموذج الجمركي بمثابة إفراجاً جمركياً مؤقتاً صالح للعمل به في الموانئ المصرية الأخرى التي يتردد عليها اليخت خلال فترة الإفراج المؤقت.
  3. في حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت يتقدم بطلب موضحاً به الفترة المطلوبة وخط السير ومرفقاً به قسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وتقوم اللجنة الجمركية بالتأشير بالتجديد في المكان المخصص لذلك في النموذج الجمركي ولمسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت من أي ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنة الجمركية التي قامت بالتجديد بإخطار اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة .
  4. لمسئول اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أي ميناء مصري غير الميناء الذي قام بإتمام إجراءاته شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركي للإفراج المؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة لتسديد قيوداته .
  5. يكون النموذج الجمركي هو الرخصة الوحيدة للتردد على الموانئ المصرية الموضحة بخط السير خلال صلاحية مدة الإفراج المؤقت .
  6. تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتاً بمعرفة إدارة الإفراج المؤقت (إدارة المعلقات) على أن تسدد قيودات مغادرة اليخوت خلال مدة الإفراج المؤقت .

 

خامسا : انتهاء مدة الافراج المؤقت :

یجـب فـي اليوم التـالي علـي الأكثـر لإنتھـاء مـدة الإفـراج المؤقـت عن اليخت إيداعهبمسـتودع جمركي بحري مرخص به طبقا للمادة (181 مكرر ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولصاحب الیخت أو من یمثله في جميع الأحوال طلب تخزينه في المستودع الجمركي البحـري فـي أي وقـت دون التقيد بمـدة، ويجوز إعـادة الإفـراج المؤقت عن الیخت بناء علي طلب صاحبةأو من یمثله للمدة التي ترغب فیھا بمـا لا یجـاوز فتـرة التأشيرة أو الإقامة المقررة لصاحب الیخت

 

قواعد عامة

أولاًتتم الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت  طبقاً لما يأتي:

  1. يقوم صاحب الشأن أو وكيله بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الالكتروني مع المصلحة مع تقديم المستندات المطلوبة للإفراج المؤقت الكترونياً أو يدوياً.
  2. تكون المستندات المطلوبة للإفراج هي :
  1. تتم الإجراءات الجمركية مع مراعاة  أن الأصناف المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت لا يفرج عنها بالمسار الأخضر لضرورة المعاينة والمطابقة وحساب قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة  والتأكد من العينية عند التصدير .
  2. تحصيل الضمانات اللازمة ويسلم أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة إذن الإفراج مرفقاً بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف
  3. يقوم قسم الإجراءات بالجمرك المختص بإرسال البيانات الجمركية المفرج عنها إفراجا مؤقتا خلال 72 ساعة من تاريخ الإفراج أو إلكترونياً لإدارة المعلقات وتتم المتابعـة بإدارة الإفراج المؤقت (المعلقات) على أن يتم الآتي :

 

ثانياًتتم الإجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي:

  1. تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السابق الإفراج عنه تحت هذا النظام لإجراء عملية المطابقة قبل تمام إعادة تصدير الرسائل السابق الإفراج عنها برسم الإفراج المؤقت بإرسال أصل بيان الصادر إذا تم التصدير من جمرك الإفراج أو صورة طبق الأصل من بيان الصادر في حالة التصدير من جمرك غير جمرك الإفراج إلى وحدة متابعة الإفراج المؤقت (المعلقات) بالقطاع المختص ويتم إثبات تمام التصدير على البيان الجمركي للوارد ويختم بخاتم جمرك الصادر.
  2. تقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم الإفراج عنه بما تم تصديره وبعد التأكد من عمليات المطابقة وعدم وجود أي ملاحظات تحرر مذكرة بالتسوية ويؤشر على إقرار الوارد والصادر بتمام المراجعة والمطابقة ويتم السير في إجراءات رد الضمان.
  3. ترسل البيانات الجمركية للمراجعة ثم إدارة حفظ البيانات وتسدد قيودها في سجل البيانات الجمركية
  4. تحتفظ إدارة المعلقات بمذكرة التسوية لحين تقدم صاحب الشأن بطلب رد الضمانات ، حيث تتم إجراءات رد الضمان ، ويمكن في حالة ما إذا كانت الضمانات تعهدات من جهات معينة وتأخر أصحاب الشأن في التقدم للتسوية خلال شهر من التصدير ولا توجد أية ملاحظات يتم تسوية البيانات بقسيمة سايره ويخطر أصحاب الشأن بذلك .
  5. في حالة وجود ملاحظات أو فروق بين الوارد والصادر تحرر مذكرة بفروق الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ويخطر صاحب الشأن ولا يتم رد الضمان إلا بعد سداد الضرائب والرسوم نتيجة هذا الاختلاف، واستيفاء القواعد الاستيرادية أو تقديم المبررات المقبولة جمركياً.
  6. في حالة التصدير الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفالات حسب نوع الضمان بمقدار الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الجزء الذي تم تصديره لاتخاذ إجراءات خصم ما تم تصديره من الضمان .
  7. تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عند التصدير إلى المناطق الحرة موضحاً بها الكميات المصدرة اليها .