يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قیمتها ،وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ، برناسةأحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة،ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة ، و تفصل اللجنة في التظلم خلالسبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب . فاذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلالسبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد و اجراءات عمل هذه اللجان .
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانونرقم ۲۷ لسنة 1994 ، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أومن يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفرضه ، يحال النزاع إلى هيئةتحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقلأو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، وعضويةمحكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .وتصدر الهيئة قرارها مسببا بأغلبية الآراء ، على أن يشتمل القرار على بيان منبتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلافي الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئاتالتحكيم ومكافآت أعضائها.