قوائم الشحن (المنانيفست )
- قائمة الشحن المانيفست) :-
البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلى الجمارك الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة .
قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غيرمباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى.
بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة الشحن (المانيفست)وفقاً للتخصص النوعى ، تشمل الاسم العلمي والتجاري إن وجد ، وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق H.S.CODE، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
- ميعاد تقديم قوائم الشحن :-
- يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهمالملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى المصلحة يدويا أو إلكترونيا وقبل وصول وسيلةالنقل بثمان و أربعين ساعة على الأقل المعلومات والمستندات و قوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى المواني داخل البلاد موضحا بها البيانات المطلوبة ، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل ، وكشوفا موقعة منهم باسماء الركاب والمؤن و جميع الأشياء،الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية.
- يجوز تقديم قائمة الشحن الواردة إلكترونياً قبل مغادرة وسيلة النقل الدولة القادمة منها وذلك بالنسبة فقط للسفن المصرية والأجنبية التي تعمل بين الموانئ المصرية والموانئ الساحلية القريبة منها والتي تستغرق الرحلة لها يوماً أو يومان ، والطائرات ، ووسائل النقل البري
- يشترط في في قوائم الشحن الاتى :-
- يجب أن تكون قوائم شحن البضائع واضحة وموقع على كل منها من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي، وموضح بها اسم وسيلة النقل، وجنسيتها ، ورقم الرحلة ، وتاريخها ، وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية وان كانت ممنوعة ، ومقاديرها ، وعدد طرودها وأرقامها، وأرقام الحاويات وعلاماتها ، ومشمول كل حاوية ، وعدد الطرود ، وأرقام الأختام المضروبة عليها ، واسم الشاحن ، والمستفيد ، والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها ، ورقم سجل المتعاملين مع المصلحة، والرقم التعريفي ACIDوكود المواد الخطرة .
- يلتزم الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه بقوائم الشحن وعدم تقدم صاحب الشأن أو وكيله خلال المهلة المحددة بالمادة (231) من اللائحةالتنفيذيه لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020لإتمام الإجراءات الجمركية، فإذا لم يقم الناقل أو من يمثله بإعادة الشحن للمصلحة بيعها بشرط إعادة التصدير أو إعدامها بالتنسيق مع الجهة المختصة على نفقته.
- ملاحق قوائم الشحن :-
- تقبل ملاحق لقائمة الشحن يدوياً عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن دون أن يعتبر ذلك من قبيل حالات الإغفال ، وذلك وفقاً للشرطين الآتيين :
- أن يقدم الملحق خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل وقبل تفريغ البضائع من الباخرة مرفقاً به تبرير من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.
- أن تكونبوالص الشحن الأصلية محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.
ويجوز قبول هذه الملاحق الكترونياً بشرط أن يستوفى الملحق الشرطين السابقين وأن يكون الكترونياً ومعتمداً بالتوقيع الالكتروني من المسئول بالتوكيل الملاحي .
- وفى حالة قبول ملحق قائمة الشحن بعد التأكد من وجود الرقم التعريفيACID تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على القائمة.
- المختص بالتعديل في قائمه الشحن :-
يختص مدير المانيفست بإجراء أي تعديل للأخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل القيد بدفتر 46 ك.م ، فإذا قُدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر كان الاختصاص فى إجراء التعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المانيفست إذا لزم الأمر.
- تعديل الاسم في قوائم الشحن :-
- يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فى اسم المستورد الوارد بقوائم الشحن بناءً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها.
- ويجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، فى الحالتين الآتيتين :
أ- إذا كان اسم المستفيد بنكا أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى المصلحة أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له .
- إذا كانت البوليصة واردة لأمر (To Order) بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .
- وإذا تضمن تعديل اسم المستورد فى قوائم الشحن تنازلاً عن الملكية يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من كل من المتنازل والمتنازل إليه ما لم يكن أحدهما أو كلاهما معفى من هذه الضريبة
- تعديل الوزن :-
- يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن طبقاً للشروط الآتية :
- أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى المصلحة وشركات النقل الأخرى مصحوبا بفاكس أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة من الشاحن فى الخارج لتبرير الخطأ فى العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 ك.م أيهما أسبق.
- أن يرفق بطلب التعديل بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أي مستند آخر يثبت ذلك.
- ويصدر قرار التعديل من مدير المانيفست مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذه اللائحة .
- تعديل الوجهه :-
- يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن إلى مرحلة الوجهة النهائية ، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه ، في الأحوال الآتية :
- إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المختصة بحسب الأحوال.
ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها، ويجوز بناء علي طلب أصحابها تحويلها إلي رسـم الوارد النهائي أو احد الأنظمة الجمركية الأخرى فى حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلي الخارج عن طريق الجمرك مباشرة .
- إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي وارد نهائي مع تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المختصة بحسب الأحوال .
- إذا كان تعديل الوجهة للرسائل الواردة برسم الترانزيت إلي وارد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات المصلحة.
- وفى جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات المصلحة يجب إلغـاء البيان السابق .
- بالنسبه لقوائم الشحن في الصادر:-
- يجوز للمصلحة الموافقة على خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ جمهورية مصر العربية مشحونة أو فارغة بشرط تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديم تلك القائمة إلكترونياً خلال ثمان وأربعين ساعة من خروج وسيلة النقل ، على أن يطبق حكم البند (6) من المادة (71) من القانون حال تعدي المدة الموضحة دون تقديم قائمة الشحن.