الأسواق الحرة : الأماكن التي تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائبوالرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة ومسئولية الجهة المستغلة لتلك الأماكن.
للوزير أو من يفوضه الترخيص بإنشاء الأسواق الحرة الجديدة داخل صالات الركاب بالموانئ وتجديد تراخيصها .
لا يجوز الترخيص بإنشاء أسواق حرة جديدة في غير صالات الركاب بالموانئ أوتجديد القائم من التراخيص وقت العمل بالقانونإلا بقرار من الوزير بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.
تتم إجراءات إنشاءالأسواق الحرة على النحو الآتي :
يتقدم صاحب الشأن بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص بإنشاء السوق الحرة داخل الميناء ( معرض – مخزن ) حيث يتم إجراء المعاينة وتحديد ما يلزم استيفاؤه من الاشتراطات المقررةوإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .
يصدر الترخيص بإنشاء السوق الحرة بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة ، ويوقع الترخيص من صاحب الشأن المرخص له الالتزام بما ورد به ويحرر الترخيص من أصل وثلاث صور يحفظ الأصلبالإدارة القانونية المختصة ، وتحفظ صورة بالإدارة المالية وصورة بالإدارة الجمركية المختصة ، وتسلم صورة إلى صاحب الشأن .
مدة بقاء البضائع بمعارض أو بمخازن الأسواق الحرة :
يجب ألا تزيد مدة بقاء البضائع غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المودعة بمعارض أو بمخازن الأسواق الحرة عن مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك ، أو ظهور عيوب في البضاعة على نحو يجعلها غير ملائمة للعرض أو البيع في معارض الأسواق الحرة.
وفى حالة انتهاء الصلاحية أو صدور قرار من الجهة الرقابية المختصة بعدم صلاحية العرض أو البيع بالأسواق الحرة ، يتم إعادة تصديرها أوإعدامها تحت إشراف الجمرك المختص على نفقة الجهة المستغلة للسوق الحرة.
ويجوز داخل مخازن الأسواق الحرة لصق أو تعديل وضع العلامات الدالة على الإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم (البندرول) بما يتفق مع الغرض من الإعفاء ومع مستندات الاستيراد الأصلية وذلك تحت إشراف اللجنة الجمركية المختصة.
قواعد أساسية :
يحظر الإفراج عن أصناف السجائر والسيجار والمشروبات الروحية التي تباع لجهات أوأشخاص معفاة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بمقتضى القانون ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندرول) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب .
يسمح بتموين السفن الأجنبية فى الموانئ من خلال شراء السلع محلية الصنع والسلع غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها السجائر والسيجار والمشروبات الروحية وغيرها ، من الأسواق الحرة وذلك بناء على طلب من ربان السفينة أو التوكيل الملاحيأومتعهدي السفن مع استيفاء القواعد النقدية المقررة .
يسمح لربابنة السفن التقدم بطلب مجمع لرغبات أفراد الطاقم في الشراء من الأسواق الحرة لسلع محلية الصنع وسلع أجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها السجائر والسيجار والمشروبات الروحية وغيرها اللازمة لهم ، ويجب مراعاة تناسب الكميات المطلوبة للشراء مع عدد أفراد الطاقم ومدة الرحلة لأقرب ميناء وصول وفقا للضوابط الإجرائية الخاصة بتوصيلها للسفينة.
تطبق أحكام المواد(107،109،110(ب)،111،115،116،119،120،125) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على الأسواق الحرة.