وزارة المالية

مصلحة الجمارك المصرية

أخبار عاجلة جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزير المالية.. للعاملين بالجمارك: سنعمل بكل جهد سويًا.. لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى وتحسين وتبسيط الاجراءات عيد الفطر المبارك تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك وزير المالية خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين المنتدي العربي للجمارك الذكية خطوة نحو التكامل الرقمي مصلحة الجمارك المصرية تشارك في الاجتماع الإقليمي 61 لشمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط

المواد المنظمة لنظام الترانزيت غير المباشر

نص المادة 25 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 م : و التي تنص على أن :

" يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها ، أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة . و لا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نـــــص على خــــلاف ذلك في القـــــوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ، و يكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعـــة ، أو تلف الأختام أو العبث بها ، و ذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة . و تقدر الضريبة الجمركية و غيرها من الضرائب و الرســــوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و القواعد و الضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام " .

نص المادة 95 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( ضمانات الترانزيت ) ، حيث تنص على أن :

" يجوز عبور البضائع الأجنبية المنشأ خلال أراضى جمهورية مصر العربية لخروجها إلى خارج البلاد دون أن تأخذ طريق البحر ، بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشـــرة إلى منفذ الخروج ، و بعد تقديم أحد الضمانات الآتية : أ / الأمانة النقدية .
ب / ضمان مصرفى غير مشروط ، و غير قابل للإلغاء .
ج / تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه من إحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الشركات القابضة لجميع الأنظمة الجمركية على أن يكون موقعاً من الوزير المختص ، أو رئيس المصلحة ، أو رئيس الهيئة ، أو رئيس الشركة ، أو من يفوضه كل منهم . و يجوز للمصلحة قبول ضمان أصول المنشأة على أن تكون مملوكة ، و خالية من الحقوق العينية التبعية ، طبقاً لتعريف الجهاز المركزى للمحاسبات ، و وفقاً لتقرير أحد مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المعد لهذا الغرض . و يتعين أن تغطى الضمانات المقدمة قيمة الضريبة الجمركية ، و غيـــــرها مـــــن الضــــرائب و الرسوم " .

- إضافة البند ( د ) إلى الفقرة الأولى من المادة 95 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 م ، حيث ينص على :

" د / وثيقة تأمين ( بوليصة تأمين ) وفقاً للشروط و الضوابط التي تقررها كل من المصلحة ، و مصلحة الضرائب المصرية " .

نص المادة 96 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية ، و غيرها من الضرائب و الرسوم إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ ، أو إلى المناطق الحرة ، أو الأسواق الحرة ، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، أو الموانئ الجافة ، أو آى موانئ آخرى ، طبقاً لنظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) ، وفق الضمانات المنصوص عليها في المادة ( 95 ) من هذه اللائحة . و لا يسمح بنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي التي يرغب أصحابها في إعادة شحنها إلى الخارج ، أو تقرر رفضها رقابياً من ميناء الوصول إلى ميناء آخر داخل البلاد ، و يجب شحنها مباشرة من ميناء الوصول ، ما لم يكن الشحن إلى وجهة ليس لديها خط ملاحى بهذا الميناء ، شريطة تقديم إفادة من غرفة الملاحة المختصة بذلك ، و تنقل هذه البضائع تحت الرقابة الجمركية و الحراسة الشرطية . و دون الإخلال بحق المستورد أو وكيله في التظلم من القيمة ، وفقاً لنص المادة ( 285 ) من هذه اللائحة ، تقدر القيمة للأغراض الجمركية بجمرك الإرسال ، وفقاً لأحكام إتفاقية تنفيذ المادة ( 7 ) من الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة . و يجوز للجمرك المختص بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة ، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، أو الموانئ الجافة ، أن يعتد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط ، على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية " .

نص المادة 97 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" يجب أن يقدم عن البضائع المنصوص عليها في المادتين ( 95 ) ، ( 96 ) من هذه اللائحة بياناً جمركياً إلكترونياً ، أو يدوياً في ميناء الإرسال يوضح فيه كافة المعلومات و الإيضاحات المتعلقة بها ، و تسرى على هذه البضائع الأحكام المتعلقة بالكشف و المعاينة ، و وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية عليها ، و لجمرك الوصول الإكتفاء بالتحقق الظاهرى في حالة وصول الطــــرود سليمة ، و عليها أقفالها ، أو إعادة المعاينة و كشف الجميع في حالة الإشتباه مع تحرير محضر بذلك يوضح به أسباب الإشتباه " .

نص المادة 98 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( مسئولية ناقل البضاعة ) ، حيث تنص على أن :

" يكون ناقل البضائع طبقاً لنظام البضائع العابـــــرة ( الترانزيت ) مسئولاً عــــــن كل فقــد ، أو نقص ، أو تبديل في البضاعة ، أو عدم وصولها لوجهتها النهائية ، أو تلف الأختام ، أو الأقفال الجمركية الإلكترونية ، أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة ، في الحالات التي تتحقق فيها مسئوليتهم " .

نص المادة 99 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" يجب عند نقل البضائع الممنوعة ، أو المرفوضــــــة ، أن يتم النقل تحت الرقابة الجمركية ، و حراسة الشرطة " .

نص المادة 100 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع دولة أجنبية يتوقف رد الضمان ، أو إبراء التعهد على وصول كعب طلب الإرسال ، موقعاً من جمرك الوصول إلكترونياً ، أو يدوياً ، بما يفيد وصول البضاعة سليمة . و للمصلحة أن تقبل تقديم شهادات إلكترونية ، أو يدوية من جمارك بلد المقصد ، تثبت تسليم البضاعة مشفوعة بما يفيد تمام الشحن ، كبديل عن وصول كعب طلب الإرسال " .

نص المادة 101 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( وضع الأقفال تحت إشراف لجنة الكشف و المعاينة ) ، حيث تنص على أن :

" يقوم جمرك الإرسال بوضع الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، و ذلك تحت إشراف لجنة الكشف و المعاینة ، و علي الجمرك أن یقوم بتوضیح أرقام الأقفال الجمركیة الإلكترونیة التي تم وضعھا على كل من طلب الإرسال ، و البولیصة ، و البیان الجمركي ، و في حالة عدم إمكانیة وضع الأقفال الجمركیة الإلكترونیة على وسیلة النقل ، فیجب كشف جمیع الرسالة مع التوصیف الدقیق للبضاعة . و على جمرك الوصول التأكد من سلامة الحاویات ، و الأقفال الجمركیة الإلكترونیــــة المستخدمة ، فإذا تبین أن ھناك عبث بالرسالة ، أو الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، یتم كشف الجمیع مع خصم قیمة الضریبة الجمركیة ، وغیرھا من الضرائب و الرسوم المستحقة عن العجز - إن وجد – من الضمان ، و ذلك دون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون . و یجب عند تحریر محضر فض الأقفال ، توضیح نوع القفل الموضوع على الحاویات ، و بیان ما إذا كان :
أ‌- قفل المورد بالخارج .
ب‌- قفل صاحب الشأن ، فیما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته .
ج- قفل الجمرك الإلكتروني .
د- قفل الشركة ، أو التوكیل الملاحي " .

نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( إجراءات الترانزيت غير المباشر ) ، حيث تنص على أن :

" تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقاً لما يأتي :
أ - یتقدم صاحب الشأن أو وكیله ببیان جمركي إلكترونیاً ، أو یدویاً إلى جمرك الوصول للبدء في تنفیذ إجراءات نقل البضائع لوجھتھا النھائیة ، على أن یرفق بالبیان ما يأتى :
1- إذن التسلیم ، و بولیصة الشحن .
2- الفاتورة التجاریة إن وجدت .
3- بیان العبوة ، و یكتفي بالفاتورة إذا كانت تتضمن محتویات الطرود .
4- طلب الإرسال من أصل و صورتین .
5- الضمان بقیمة الضریبة الجمركیة ، و غیرھا من الضرائب و الرسوم بعد مرحلة التثمین .
ب‌- یقوم جمرك الإرسال بإدراج البیانات الجمركیة بالحاسب الآلي ، و فحص المستندات ، و تحدید مسار الإفراج عن البضائع إلكترونیاً ، و إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأخضر : تتــم مراجعة المستندات ، و التأكد من تقدیم الضمانات ، و إستیفاء موافقة الجھات الرقابیة إن وجدت ، بالإضافة إلى المعاینة و المطابقة للتأكد من الصنف و الكمیات فى حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأحمر ، على أن یتم كشف الجمیع لرسائل الترانزیت المنقولة للمناطق الحرة الخاصة .
2- الإكتفاء بتمریر الرسائل الواردة علي جھاز ( X-RAY )التي سبق إتمام الإجراءات عنھا بالمسار الأخضر ، بشرط سلامة الأقفال على الحاویات ، و أن تكون الطرود بحالة ظاھریــة سلیمة .
3- ترسل الضمانات إلى حسابات الجمرك یومیاً لقیدھا في سجل خاص ممیكن ، و ترسل ملفات البیانات إلى إدارة حفظ البیانات .
4- یقوم رئیس قسم التعریفة بالتوقیع على أصل و صورتي طلب الإرسال بعد إتخاذ الإجراءات الجمركیة ، و یتم تحدید الإختلاف فى المشمول و المستندات المقدمة إن وجد على طلب الإرسال ، و یراعى ذلك فى قیمة الضمانات المقدمة .
5- تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، و تسجیل أرقامھا علي طلب الإرسال مع تحدید مسار السیر المروري المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول ، و المدة الزمنیة التقدیریــة لذلك .
6- یحال الملف إلي الحسابات لتحصیل قیمة الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، و غیرھا من مقابل الخدمات ، و ختم طلب الإرسال و صورته بخاتم الجمرك ، و الفاتورة ، و بیان العبوة .
7- لمدیر جمرك الإرسال تعیین مندوب توصیل جمركي في حالة وجود ضرورة لذلك .
8- یسلم لصاحب الشأن أو وكیله أصل طلب الإرسال و مرفقاته .
9- ترسل صورة طلب الإرسال مرفقاً بھا صورة طبق الأصل من الفاتورة ، و بیان العبوة لباب الصرف ، و یحتفظ بالصورة الثانیة بملف البیان الجمركي .
10- متابعة الرســـالة التي یفرج عنھا بنظام الترانزیت ، و إخطار إدارة مكافحـــة التھرب الجمركي ، أو الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولھا في المیعاد المناسب ، للتحري عن أسباب تأخر وصولھا ، و إتخاذ الإجراءات القانونیة إذا لزم الأمر .
ج - إجراءات باب الصرف :-
1- یتقدم صاحب الشأن أو وكیله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الصرف الذي یقوم بإستدعاء البیان الجمركي بالنھایة الطرفیة - إن وجدت – و التأكد من صحة بیانات طلب الإرسال ، و سلامة الأقفال و الطرود ، و مطابقة أصل و صورتي طلب الإرسال .
2- یقید بدفتر حوادث الباب الممیكن أو الیدوي طلب الإرسال ، و وقت الصرف ، و أسماء المصاحبین للرسالة من مندوبي الجمرك و الشرطة المعینون على الرسالة ، و رقم وسیلة النقل ، و أرقام الحاویات ، و رخصة السائق .
3- یسمح بالصرف بعد مراجعة أرقام الحاویات ، و التأكد من سلامة الأقفال و الطرود و ماركاتھا ، دون التعرض لمحتویات الحاویات أو الطرود .
4- تعاد صورة طلب الإرسال و كارتة الصرف إلي الجمرك المختص الذي یقوم بدوره بإرسالھا إلي إدارة حفظ البیانات ، حیث تحفظ في ملفات البیانات الجمركیة الخاصة بھا .
د - تتبع الإجراءات التالیة بجمرك الوصول :
1- یتقدم صاحب الشأن أو وكیله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الدخول ، حیث یتم التأكد من سلامة أقفال الحاویات و الطرود و ماركاتھا ، و التأشیر على أصل طلب الإرسال بذلك ، و تسجیـــل وقت و تاریخ الورود بدفتر حوادث الباب الممیكن أو الیدوي ، و أرقام الحاویات ، و وسیلة النقل .
2- في حالة سلامة الأقفال و الطرود : یوقع مأمور الحركة المختص علي كعب طلب الإرســال بذلك ، و یرسل إلكترونیاً أو بالفاكس لجمرك الإرسال ، و یرسل أصل طلب الإرسال إلي مانیفستو جمرك الوصول للقید ، و یرسل مانیفستو جمرك الوصول أصل طلب الإرسال إلي جمرك الإرسال خلال یومى عمل ، و یجوز إرساله بالفاكس ، أو بآي طریقة إلیكترونیة معتمدة ، أو عن طریق البرید السریع بناء على رغبة صاحب الشأن و على نفقته .
3- في حالة عدم سلامة الأقفال و الحاویات و الشاحنات ، أو وصول الطرود بحالة ظاھریة غیر سلیمة : یتم كشف الجمیع بإستمارة جرد تفصیلیة تقید أرقامھا على طلب الإرسال ، و ترفق الإستمارات بأصل طلب الإرسال ، و ترسل إلي مانیفستو جمرك الوصول الذي یقوم بقید الوارد الفعلي ، و إخطار الإدارة القانونیة بالجمرك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستیداء حقوق الخزانة العامة بعد إستدعاء البیان الجمركي من جمرك الإرسال .
هـ - یكون حفظ ضمانات الترانزیت غیر المباشر ، و قیدھا ، و ردھا ، وفقاً لما يأتى :
1- تحجز الضمانات بحسابات جمرك الإرسال ، و تسلم آخر الیوم للإدارة المختصة بحفظھا .
2- تقوم حسابات جمرك الإرسال بقید ھذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي ، و تتولى مراجعة و متابعة الضمانات
3- بعد وصول كعب طلب الإرسال من جمرك الوصول إلي جمرك الإرسال بآي طریقة ، بما یؤكد وصول الرسالة بدون آي ملاحظات ، یتم إخطار حسابات جمرك الإرسال برد الضمان .

نص المادة 104 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" مصدر البضاعة ھو البلد الذي إستوردت منه مباشرة ، و یعتبر الترانزیت إستیراداً مباشـــراً ، و إن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة ، طالما لم یتم إجـــــراء آى تعدیل علیھا یغیر مــــن صفتھا ، و بشرط أن تتضمن بولیصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجھة النھائیة لھا جمھوریة مصر العربیة " .

إستبدال نص المادة 336 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 م : و التي تخص ( نقل البضائع بإستخدام وسائل نقل مختلفة ) ، حيث تنص على أن :

" يطبق على بضائع النقل الدولى متعدد الوســــــائط أحكام و قواعـــــــد نظام البضائع العابــــــرة ( الترانزيت ) الواردة بالقانون ، و يجب ألا تخضع تلك البضائع للمنع و التقييد و التفتيش عند نقاط الدخول و الخروج ، إلا فى حالات الضرورة التى تراها المصلحة لازمة لذلك ، مثل : حالات الإشتباه ، أو الإخلال بالأمن و النظام العام ، أو الصحة العامة ، و يكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة فى إطار ما تحدده الجهات الرقابية و الأمنية الدولية و المحلية ، و لا يتم فتح تلك الرسائل إلا فى الحالات التى يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة " .

تعديل نص المادة 337 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م ، و ذلك بإستبدال عبارة " سند الشحن " بعبارة " عقد النقل متعدد الوسائط " ، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 م : حيث تنص على أن :

" يجب على متعهد النقل متعدد الوسائل أن يقدم للمصلحة عقد النقل متعدد الوسائط للبضاعة ، موضحاً به القيمة الكاملة للبضائع ، و علامتها الرئيسية ، و نوع البضاعـــة مـــــن حيث خطورتها ، و التى يجب كتابتها بأسمائها الحقيقية ، و عدد الطرود و الوزن ، و وجهة الوصـــول النهائية للبضائع ، و إسم متعهد النقل و مكان عمله و عنوانه ، و خط سير البضاعة ، و إسم المرسل إليـــه ، و مكان تسليم و تسلم البضاعة ، و مكان و تاريخ إصدار سند النقل ، و توقيع متعهد النقل متعدد الوسائط " .

نص المادة 338 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( نقل البضائع الخطرة ) ، حيث تنص على أن :

حيث تنص على أن : " فى حالة نقل بضائع خطرة بنظام النقل متعدد الوسائط : لا یتم السماح لھا بالمرور داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الجھات الأمنیة المختصة ، و یتم نقلھا فى حراسة الشرطة مع الإلتزام بكافة الإشتراطات الأمنیة على نفقة متعھد النقل . و فى حالة كون جمھوریة مصر العربیة جھة الوصول إلیھا ، یتم إتخاذ كافة الإشتراطات الأمنیة بمعرفة الجھات المختصة في ھــــــذا الشأن لتخزینھا حتى یتم الإفــراج عنھا تحت آي نظام جمركي ، و ذلك دون الإخلال بالقوانین الآخرى المنظمة " .

نص المادة 339 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" في حالة عدم إلتزام متعھد النقل بخط السیر المحدد له من قبل المصلحة ، یتم التحفظ على البضاعة من قبل المصلحة ، أو رجال الأمن ذوى الإختصاص ، و لا یتم الإفراج عنھا إلا بعد تقدیم عذر یقبله الوزیر أو من یفوضه . و فى جمیع الأحوال لا یسمح للبضائع المنقولـــة بنظام النقل الدولي متعدد الوســــائط بالمرور أو دخول البلاد إلا بعد التعھد بالإلتزام بكافة القوانین المعمول بھا في ھذا الشأن " .