الإتفاقية العامة للتجارة و التعريفات ( الجات) بشأن حرية الترانزيت
أ - تعتبر البضائع(بما في ذلك الأمتعة) ، و كذلك السفن و وسائل النقل الآخرى ، على أنها في طريقها إلى العبور عبر أراضي طرف متعاقد عندما يكون المرور عبر هذا الإقليم ، مع أو بدون إعادة شحن ، أو تخزين ، أو شحن سائب ، أو التغيير في طريقة النقل ، ليس سوى جزء من رحلة كاملة تبدأ و تنتهي خارج حدود الطرف المتعاقد الذي تمر حركة المرور عبر أراضيها ، يُطلق على حركة المرور من هذا النوع في هذه المادة " حركة المرور العابر ".
ب - يجب أن تكون هناك حرية العبور عبر أراضي كل طرف متعاقد ، عبر أكثر الطرق ملاءمة للعبور الدولي لحركة المرور العابر من و إلى أراضي الأطراف المتعاقدة الآخرى ، و لا يجوز التمييز على أساس علم السفن أو مكان المنشأ أو المغادرة أو الدخول أو الخروج أو الوجهة ، أو على آي ظروف تتعلق بملكية البضائع أو السفن أو وسائل النقل الآخرى.
ج - يجوز لآي طرف متعاقد أن يطلب إدخال حركة المرور العابرة عبر أراضيه في دائــــــرة الجمارك المناسبــــــة ، و بإستثناء حالات عدم الإلتزام بقوانين و أنظمة الجمارك المعمول بها ، يجب ألا تخضع الأطراف المتعاقدة حركة المرور القادمة من أراضي دولة آخرى أو متجهة إليها لآي تأخير أو قيود غير ضرورية ، و يجب إعفاؤها من الرسوم الجمركية ، و من جميع رسوم العبور أو الرسوم الآخرى المفروضة فيما يتعلق بالعبور ، بإستثناء رسوم النقل أو تلك التي تتناسب مع المصاريف الإدارية التي ينطوي عليها العبور أو مع التكلفة من الخدمات المقدمة .
د - يجب أن تكون جميع الرسوم و اللوائح التي تفرضها الأطراف المتعاقدة على حركة المرور العابر من و إلى أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى معقولة ، مع مراعاة ظروف حركة المرور.
ه - فيما يتعلق بجميع الرسوم و اللوائح و الإجراءات المتعلقة بالعبور ، يمنح كل طرف متعاقد لحركة المرور العابر من و إلى إقليم آي طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة لحركة المرور العابر من و إلى آي بلد ثالث " .
* وفقاً لما ورد بنص المادة( 5 ) من الإتفاقية العامة للتجارة و التعريفات(الجات ) *